ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى التظلم من أمر الأداء:
النص في المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام "وفى المادة (171) من ذات القانون على أنه "تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون "يدل على أن التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى وأن محكمة التظلم فضلاً عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الأصلية المعروضة عليها والتي ترد في صحيفة التظلم تختص أيضاً بالفصل في الطلبات العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم ضده أن يبدى طلبات عارضة أو يدخل ضامناً في الدعوى ويجوز له أن يعدل طلباته الصادر فيها أمر الأداء بالزيادة أو النقصان فيضيف إلى طلباته الصادر فيها الأمر طلب الفوائد أو التعويض، ولا يعتبر قبول هذه الطلبات تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأن الخصومة لا تنشأ أمام محكمة التظلم - وهى من محاكم الدرجة الأولى - إلا بهذا التظلم خلافاً للحال أمام محاكم الاستئناف التي هى من محاكم الدرجة الثانية وأنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأن تتقيد بسبب الدعوى وحصر بحثها عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده على عدة أسباب من ضمنها براءة ذمته من الدين لسداد قيمة الكمبيالة - سند أمر الأداء- بموجب سند قبض صادر من الشركة المطعون ضدها الأولى وطلب تحقيق هذا الدفاع بندب خبير في الدعوى فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبه وندبت خبير لتحقق هذا الدفاع وإذ انتهى الخبير إلى عدم صحة دفاع الطاعن ولما كان التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى الذي يطرح الموضوع برمته على محكمة التظلم لتفصل فيه بحكم موضوعي يحسم أصل الحق باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق وهى تنظر الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضى فيه إما بتأييد أمر الأداء أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها باعتبارها محكمة التظلم إذ بحثت ما أبداه الطاعن من دفاع بسداده قيمة الكمبيالة وندبت خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وانتهت إلى عدم صحة دفاع الطاعن في هذا الخصوص وإلى تأييد الحكم المستأنف الذي أيد أمر الأداء لا تكون قد تجاوزت حدود الطلبات المطروحة عليها أو قضت بغير ما طلبه الخصوم ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر بسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء الأمر وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إليها بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.
(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006)
إذ كانت المادة 170 من قانون المرافعات تقضى بأن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر بما يستتبع ألا تحتسب مدة سقوط الحق في التظلم إلا من تاريخ هذا الإعلان إلا أن ذلك لا يمنع الصادر ضده الأمر من أن يرفع تظلماً قبل إعلانه بالأمر وأنه متى أقام المدين تظلماً من هذا الأمر فإنه يغنى عن إعلانه به ويقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه قد سبق له أن أقام التظلم رقم 763 لسنة 2000 في 3/6/2000 من الأمر المتظلم فيه رغم تمسكه في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء المتظلم منه الذي لا ينفتح به ميعاد التظلم منه وقد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المتظلم منه بصحيفة التجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا التظلم المنوه عنه يغنى عن إعلانه بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانه به وبالتالي فإن ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعن من تاريخ إقامة ذلك التظلم في 3/6/2000 وينفتح به ميعاد التظلم منه اعتباراً من هذا التاريخ وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام تظلمه الماثل بإيداع صحيفته في 1/3/2003 بعد انقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم وعلى ما تقضى به المادة 170 مرافعات فإنه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في التظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في شكل التظلم هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في خصوص الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضاءه.
(الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006)
النص في المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام "وفى المادة (171) من ذات القانون على أنه "تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون "يدل على أن التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى وأن محكمة التظلم فضلاً عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الأصلية المعروضة عليها والتي ترد في صحيفة التظلم تختص أيضاً بالفصل في الطلبات العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم ضده أن يبدى طلبات عارضة أو يدخل ضامناً في الدعوى ويجوز له أن يعدل طلباته الصادر فيها أمر الأداء بالزيادة أو النقصان فيضيف إلى طلباته الصادر فيها الأمر طلب الفوائد أو التعويض، ولا يعتبر قبول هذه الطلبات تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأن الخصومة لا تنشأ أمام محكمة التظلم - وهى من محاكم الدرجة الأولى - إلا بهذا التظلم خلافاً للحال أمام محاكم الاستئناف التي هى من محاكم الدرجة الثانية وأنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأن تتقيد بسبب الدعوى وحصر بحثها عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده على عدة أسباب من ضمنها براءة ذمته من الدين لسداد قيمة الكمبيالة - سند أمر الأداء- بموجب سند قبض صادر من الشركة المطعون ضدها الأولى وطلب تحقيق هذا الدفاع بندب خبير في الدعوى فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبه وندبت خبير لتحقق هذا الدفاع وإذ انتهى الخبير إلى عدم صحة دفاع الطاعن ولما كان التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى الذي يطرح الموضوع برمته على محكمة التظلم لتفصل فيه بحكم موضوعي يحسم أصل الحق باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق وهى تنظر الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضى فيه إما بتأييد أمر الأداء أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها باعتبارها محكمة التظلم إذ بحثت ما أبداه الطاعن من دفاع بسداده قيمة الكمبيالة وندبت خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وانتهت إلى عدم صحة دفاع الطاعن في هذا الخصوص وإلى تأييد الحكم المستأنف الذي أيد أمر الأداء لا تكون قد تجاوزت حدود الطلبات المطروحة عليها أو قضت بغير ما طلبه الخصوم ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر بسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء الأمر وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إليها بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.
(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006)
إذ كانت المادة 170 من قانون المرافعات تقضى بأن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر بما يستتبع ألا تحتسب مدة سقوط الحق في التظلم إلا من تاريخ هذا الإعلان إلا أن ذلك لا يمنع الصادر ضده الأمر من أن يرفع تظلماً قبل إعلانه بالأمر وأنه متى أقام المدين تظلماً من هذا الأمر فإنه يغنى عن إعلانه به ويقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه قد سبق له أن أقام التظلم رقم 763 لسنة 2000 في 3/6/2000 من الأمر المتظلم فيه رغم تمسكه في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء المتظلم منه الذي لا ينفتح به ميعاد التظلم منه وقد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المتظلم منه بصحيفة التجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا التظلم المنوه عنه يغنى عن إعلانه بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانه به وبالتالي فإن ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعن من تاريخ إقامة ذلك التظلم في 3/6/2000 وينفتح به ميعاد التظلم منه اعتباراً من هذا التاريخ وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام تظلمه الماثل بإيداع صحيفته في 1/3/2003 بعد انقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم وعلى ما تقضى به المادة 170 مرافعات فإنه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في التظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في شكل التظلم هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في خصوص الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضاءه.
(الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006)