دعاوى القسائم الصناعية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
دعاوى القسائم الصناعية:

إذ كانت المادة (18) من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة تنص على أنه "يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع … "وكان مقتضى هذا النص أن دور الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل - يقتصر على إصدار قرار الترخيص وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هى وزارة المالية، وما دامت تلك الوزارة لم تبرم عقداً مع الطاعن على القسائم سواء الصادر بها الترخيص المؤقت في منطقة امغرة أو تلك التي وافق وزير التجارة والصناعة على استبدالها بتاريخ 3/10/1992 بمنطقة الفحيحيل وبالتالي فإنه لا مجال لإلزام وزارة التجارة والصناعة بإبرام عقد مع الطاعن باعتبارها غير مختصة بذلك، ويقتصر دورها على الترخيص أو الترخيص دون التدخل في إجراءات إبرام العقد الذي يُناط أمره بوزارة المالية، بما تضحى معه حقيقة طلبات الطاعنة على نحو ما ذهب إليه بحق حكم الإحالة الصادر من الدائرة المدنية في الدعوى رقم 551 لسنة 1998 بجلسة 27/12/1999 هى الطعن على القرار الصادر من لجنة قسائم الخدمات بجلستها المنعقدة برقم 1/96 بتاريخ 9/1/1996 برفض استبدال القسائم المخصصة له بمنطقة أمغره بقسائم أخرى بمنطقة الفحيحيل المعتمد من وزير التجارة والصناعة في ذات التاريخ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/1997 بتاريخ 13/10/1997 بسحب القسائم المخصصة للطاعن بمنطقة أمغره، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 2/6/1998 حيث علم بالقرار الأول بتاريخ 27/1/1996، كما علم بالقرار الثاني بتاريخ 4/11/1997 ورتب الحكم المطعون على ذلك بعدم قبول دعوى إلغاء القرارين لاقامتها بعد الميعاد وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أخذاً بعين الاعتبار أن تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وأن الترخيص المؤقت الصادر في شأنها يخضع طبقاً لبنود هذا الترخيص لإجراءات معينة مما يقطع بأنه وأن كان مقدمة للتعاقد إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى وأن ما انتهى إليه هذا الحكم يستوي بالنسبة إلى الطاعن مع الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الأثر قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الصدد وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة وتتفق وأحكام القانون، وكان ما يثيره الطاعن نعياً عليه لا يعدو أن يكون محض جدل فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
 
أعلى