ahmed_nagh42
عضو نشط
دعاوى الإفلاس:
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريراً بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل،" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليها في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقاً لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. "مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريراً بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل،" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليها في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقاً لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. "مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)