ahmed_nagh42
عضو نشط
- الدعاوى الإدارية:
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار، وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء، والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم، ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.(*)
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة اعلي وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التي نيط بها نظر التظلم من إعادة النظر فيها وإن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار، وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:.... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " والنص في المادة الثامنة منه على أنه " لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه " يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هى تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوى على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقاً لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقاً بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها، ومدى جدوى الاستمرار فيها، على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا فائدة جدية من ورائها، كما أن العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه، ليست بألفاظه ومبانيه، بل بمضمونه وفحواه، وأن صياغة القرار رقم (166/2005) بلفظ معين، لا يخرجه من نطاق وتطبيق الأحكام الخاصة بالترقية، إذا ما كان في حقيقته ومضمونه، لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية، ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المذكور الصادر بتاريخ 27/3/2005 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 89/2003 إداري المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 55/2002 إداري، وبالتمييز في الطعن رقم 688/2002 إداري بجلسة 21/4/2003، أنه ولئن تضمن في المادة الثانية منه النص على تكليف المستأنف ضدها بالقيام بمهام وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، إلا أنه في حقيقته ومضمونه يعد قراراً بترقيتها لهذه الوظيفة، باعتبار ما تضمنته المادة ذاتها، من أن هذا التكليف يسري بأثر رجعي اعتباراً من 25/7/2000، وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها سالف الإشارة إليه، والذي جاء به أن القرار الصادر بتكليف/فهد..... بهذه الوظيفة، يعد بمثابة قرار ترقية أدبية في وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي، الأمر الذي كان يتعين معه الاعتداد بالأقدمية عند إجراء المفاضلة، بينه وبين المطعون ضدها، لا سيما وأن مجموعة الوظائف بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تمثل وحدة واحدة في مجالي التعيين والترقية، وخلص إلى أن القرار المطعون فيه بتخطيها في الترقية، يكون مخالفاً للقانون وكان المستأنف ضدها لا تنازع في أن الوظيفة التي رقيت إليها بموجب القرار رقم 166/2005 المشار إليه مساوية لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، ومن ثم فإنه يترتب على القرار آنف البيان اعتبار المستأنف ضدها شاغلة لوظيفة معادلة للوظيفة التي تضمن القرار المطعون فيه ترقية المستأنف في الاستئناف رقم 339/2004 إداري إليها واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ القرار الأخير، ومن ثم فإن مطالبتها في الدعوى الراهنة بإلغاء القرار رقم 389/2001، فيما تضمنه من تخطيها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، تكون قد افتقدت شرط المصلحة الجدية، بعد صدور القرار رقم 166/2005 المشار إليه وشغلها لوظيفة رئيس قسم اعتباراً من 25/7/2000 مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى، لزوال المصلحة في طلب الإلغاء.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار، وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء، والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم، ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.(*)
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة اعلي وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التي نيط بها نظر التظلم من إعادة النظر فيها وإن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار، وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:.... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " والنص في المادة الثامنة منه على أنه " لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه " يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هى تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوى على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقاً لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقاً بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها، ومدى جدوى الاستمرار فيها، على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا فائدة جدية من ورائها، كما أن العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه، ليست بألفاظه ومبانيه، بل بمضمونه وفحواه، وأن صياغة القرار رقم (166/2005) بلفظ معين، لا يخرجه من نطاق وتطبيق الأحكام الخاصة بالترقية، إذا ما كان في حقيقته ومضمونه، لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية، ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المذكور الصادر بتاريخ 27/3/2005 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 89/2003 إداري المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 55/2002 إداري، وبالتمييز في الطعن رقم 688/2002 إداري بجلسة 21/4/2003، أنه ولئن تضمن في المادة الثانية منه النص على تكليف المستأنف ضدها بالقيام بمهام وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، إلا أنه في حقيقته ومضمونه يعد قراراً بترقيتها لهذه الوظيفة، باعتبار ما تضمنته المادة ذاتها، من أن هذا التكليف يسري بأثر رجعي اعتباراً من 25/7/2000، وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها سالف الإشارة إليه، والذي جاء به أن القرار الصادر بتكليف/فهد..... بهذه الوظيفة، يعد بمثابة قرار ترقية أدبية في وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي، الأمر الذي كان يتعين معه الاعتداد بالأقدمية عند إجراء المفاضلة، بينه وبين المطعون ضدها، لا سيما وأن مجموعة الوظائف بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تمثل وحدة واحدة في مجالي التعيين والترقية، وخلص إلى أن القرار المطعون فيه بتخطيها في الترقية، يكون مخالفاً للقانون وكان المستأنف ضدها لا تنازع في أن الوظيفة التي رقيت إليها بموجب القرار رقم 166/2005 المشار إليه مساوية لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، ومن ثم فإنه يترتب على القرار آنف البيان اعتبار المستأنف ضدها شاغلة لوظيفة معادلة للوظيفة التي تضمن القرار المطعون فيه ترقية المستأنف في الاستئناف رقم 339/2004 إداري إليها واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ القرار الأخير، ومن ثم فإن مطالبتها في الدعوى الراهنة بإلغاء القرار رقم 389/2001، فيما تضمنه من تخطيها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، تكون قد افتقدت شرط المصلحة الجدية، بعد صدور القرار رقم 166/2005 المشار إليه وشغلها لوظيفة رئيس قسم اعتباراً من 25/7/2000 مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى، لزوال المصلحة في طلب الإلغاء.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)