رفع الدعاوى والتظلمات والطعون

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
رفع الدعاوى والتظلمات والطعون:
- بوجه عام:


من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى ترفع وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة، ويترتب على ذلك بدء الخصومة، وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى للمدعي عليه يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتتم هذه المواجهة بحضور المدعي عليه ولو لم يعلن متى تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى كإبدائه لدفاعه في موضوعها، بما يدل على علمه اليقيني بالدعوي ومركزه القانوني فيها، ذلك لأن هذا الإعلان يعد إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام المدعي بها، وتتحقق الغاية من ذلك بحضوره دون إبدائه لدفع في هذا الخصوص وتناوله للموضوع شفاهة أو بمذكرة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه " إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها أن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى. وعلي كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة وأبدي دفاعه الموضوعي في الدعوى دون أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد القانوني، فإن حقه في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط بتنازله عنه ضمناً أمام محكمة أول درجة، فما يكون له أن يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله بالرد إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وما يثيره الطاعن من أن النفقة المقضي بها فرضت من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى رغم أنها لم تعلن له، فقد سبق بيان أن الدعوى تعتبر مرفوعة وتترتب عليها كافة آثارها القانونية من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، وإذ كان المطعون ضدهما قد طلبا فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى أي من تاريخ إيداع صحيفتها، فاستجابت المحكمة لذلك، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى والطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)

نص المادة 137 من القانون المدني الكويتي على أنه (يكون للوصي .... على مال الصغير نفس الحدود التي رسمها القانون لإدارة شئون القُصَّر ..... وأنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده و....) ومفاد هذا النص أن هناك تصرفات لا يملك الوصي على مال الصغير أن يمر بها وحده إلا بعد إذن المحكمة بذلك -ومن بينها التنازل عن حق الصغير -ومن ثم فقد وجب لصحة هذا التصرف من قبل الوصي أن تأذن المحكمة بذلك. ولما كان ذلك، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يكون إلا بطريق الدعوى إلا إذا نص القانون على طريق آخر يتعين سلوكه غير طريق الدعوى -وجوباً- فإن ذلك يستلزم اتباعه. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر لم يحدد طريقة استصدار إذن المحكمة لما نصت عليه المادة 137 من القانون المدني ومن ثم فإن اتباع الحق طريق الدعوى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية باعتباره اتباعاً للأصل المقرر في قانون المرافعات.

(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)

النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس" وبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.

(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
 
أعلى