أجانب - في الكويت

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
أجـانب
موجز القواعد:

1- تشغيل العمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شرطه.
- إصدار تصريحات وأذون العمل للأجانب وتجديدها وتحويلها منوط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها الحق في رفض ذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. المادة 20 من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1998 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي. مثال.
2- تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي على الأجانب المقيمين بالبلاد. غايته. التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية. مقتضى ذلك. أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
- لوزير الصحة فرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القانون 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون عند الاستفادة من الخدمة العلاجية.عدم تعارض ذلك مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
3- الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
4- استهداف المشرع حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم. مؤداه. حق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. تحقيق المصلحة العامة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. خطأ في تطبيق القانون.

القواعد القانونية:


1- إذ كان المشرع قد نص في المادة 3/1 من القانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه" وفي المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تُصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1) أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2) أن يكون العامل حاملاً بجواز سفر صحيح. 3) أن يكون العامل حاصلاً على تصريح إقامة. 4) أن يكون العامل حسن السير والسلوك". وفي المادة السادسة منه على أن "لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1) إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2) إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل.. إلخ. 3) إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر." وفي المادة السابعة على أن "تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل" وتنفيذاً لهذا النص فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري 106/1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار الوزاري 119/1998 ونصت المادة 11 منه على أن "يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه.." وفي المادة 14 منه - بعد استبدالها -على أن ".. لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافر الشروط الآتية: 1) مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدي صاحب عمل.. "وبعد أن حددت المادة 15 من القرار المستندات التي يلزم تقديمها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحويل إذن العمل، نصت المادة 20 من ذات القرار على أن ".. للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل.." فإن هذه المواد مجتمعة تدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب وتنظيم استخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وأناط بجهة الإدارة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - إصدار تصريحات وأذون العمل فضلاً عن تجديدها وتحويلها، كما أعطاها الحق في إلغاء هذه الأذون وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك، بأحقية المطعون ضدها في نقل كفالتها من الشركة التي كانت تعمل بها إلى كفالة صاحب عمل آخر دون موافقة الطاعن بصفته الممثل لوزراء الشئون الاجتماعية والعمل، في حين أن هذا الإجراء-وعلى ما سلف بيانه - من صميم عمل الطاعن الذي له الحق أن يتأكد من توافر الشروط السالف ذكرها، واتخاذ ما يراه متفقاً مع المصلحة العامة نحو إجابة طلب المطعون ضدها من عدمه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد سلب الطاعن سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه لذلك السبب.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
2- النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية على أن " تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية " وفى المادة الثانية منه على أن "لايجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسرى هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك" وفى المادة 11 من ذات القانون على أن "يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى أن الدولة قد اهتدت إلى تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل تدريجي بعد أن تبين لديها أن الرسوم وحدها لا تكفى للتغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى على أن تقدم الخدمات الصحية، للأجانب المقيمين في البلاد بنظام التأمين الصحي وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكدت المادة الثانية أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي الذي ينظمه هذا القانون وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك، وأذنت المادة الحادية عشرة لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون كشرط من شروط الوثيقة أو عقد الضمان الصحي، ومن ثم فإن الرسوم الرمزية التي تحصلها وزارة الصحة من المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999 عند التقدم للاستفادة من الخدمة العلاجية لا تتعارض مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
(الطعن 420/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
3- إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي "أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملا لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
4- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 3/1 و4 و6 و7 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11 و14 و15 و20 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106/1994 في تنظيم العمل في القطاع الأهلي أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل -الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده في نقل كفالته من الشركة الطاعنة إلى كفالة صاحب عمل آخر، في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه -من صميم عمل المطعون ضدها الثانية (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل)، التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تتطلبه المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنقل كفالة المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضدها الثانية أصدرت قراراً برفض طلبه نقل كفالته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 29، 31/2003 عمالي جلسة 7/3/2005)
 
أعلى