الإثبات في مجال عقد النقل الجوي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
الإثبات في مجال عقد النقل الجوي:

النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن " 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. "يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.

(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها عام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975- المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه " وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل، وفي مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضى الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم " يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة- بصرف النظر عن محتوياتها- بحيث يعوض بمقداره 250 فرنكاً عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل إلى التحويل إلى أرقام دائرة في كل عمله وطنية تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي، فأجاز للمرسل، إذا ما قدر ذلك- أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية، وإذ كانت نصوص اتفاقية وارسو المشار إليها قد خلت مما يُوجب حصول هذا التنبيـه في شكل خاص فإنه يجوز إثباته بوثيقة الشحن أو إبداؤه بأية وسيلة أخرى، إلا أنه يشترط أن يكون إيراده دالاً بذاته وبما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأراء أهل الخبرة، والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة- الذي ثبت من تقريري الخبرة المقدمين لمحكمة أول درجة والذي لم يكن محل خلاف بين الخصوم- على سند من أن الناقل الجوي هو المسئول عن هذا العجز، وأن الثابت من مطالعة سند الشحن الخاص بالرسالة موضوع النزاع أنه قد تضمن أن محتويات الرسالة هواتف نقالة وأن قيمتها 154500 دولار أمريكي، وخلص من ذلك- في حدود سلطة محكمة الموضوع- إلى أن الشركة المرسلة قد قامت بواجبها بشأن توضيح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وتنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة، وأن الشركة الطاعنة لم تدع تقاعس الشركة المرسلة عن سداد الرسوم الإضافية إذا اقتضى الأمر، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويـض عن العجز الحاصل في الرسالة بالقيمة الفعلية للقدر المفقود، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق أو قصور في التسبيب ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره وتنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.

(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)

النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)

من المقرر طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه.. ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأنه إن كان استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه من المقرر أيضاً أن فعل المضرور لا يعد سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية طبقاً للمادة 233 من القانون المدني إلا إذا كان منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر وليس مجرد سبب عارض ليس من شأنه في ذاته طبقاً للمجرى العادي للأمور ألا يحدث مثل هذا الضرر لولا تدخل السبب المنتج.

(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)
 
أعلى