الإثبات في مجال عقد النقل البحري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
الإثبات في مجال عقد النقل البحري:

النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (.... ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –....) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –...) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (.... وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة.... ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)

من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن "لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أ-...... ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه "يدل على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أنه ثمة علاقة سببيه بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل، غير أنه لا يكون هناك محل لإعفائه من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه، ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه.

(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)

من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.

(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)

من المقرر أن البيع "سيف "هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان المقرر أيضاً أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
 
أعلى