ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات في المسائل العمالية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره ما لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه "يكون تعيين العامـل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد -إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهيا جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار قبل الشركة الطاعنة أخذاً بإقرارها بذلك في مذكرتها المقدمة بجلسة 8/12/1998 أمام محكمة أول درجة - وهى ما ليس محل نعى من الطاعنة - ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها يعد-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ما دام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه لدفع الصفة المنوه عنه في وجه النعي، على ما حصله الحكم في مدوناته من ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم والطاعن إبان الفترة التي حدثت فيها الإصابة، وذلك من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي المنضمة ومن الاطلاع على نموذج طلب علاج المورث الصادر من الشركة التي يمثلها الطاعن ومن المذكرة المقدمة من وكيل الشركة إلى إدارة العمل المختصة - رداً على الشكوى المقدمة من الورثة للمطالبة بالتعويض - والتي خلت من إنكار علاقة العمل، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد انبنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن رفض الدفع محل البحث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 138/2001عمالي و464/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والإتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
الإقرار الملزم في القانون-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره ما لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه "يكون تعيين العامـل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد -إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهيا جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار قبل الشركة الطاعنة أخذاً بإقرارها بذلك في مذكرتها المقدمة بجلسة 8/12/1998 أمام محكمة أول درجة - وهى ما ليس محل نعى من الطاعنة - ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها يعد-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ما دام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه لدفع الصفة المنوه عنه في وجه النعي، على ما حصله الحكم في مدوناته من ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم والطاعن إبان الفترة التي حدثت فيها الإصابة، وذلك من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي المنضمة ومن الاطلاع على نموذج طلب علاج المورث الصادر من الشركة التي يمثلها الطاعن ومن المذكرة المقدمة من وكيل الشركة إلى إدارة العمل المختصة - رداً على الشكوى المقدمة من الورثة للمطالبة بالتعويض - والتي خلت من إنكار علاقة العمل، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد انبنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن رفض الدفع محل البحث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 138/2001عمالي و464/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والإتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
الإقرار الملزم في القانون-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)