من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) باهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الطرفين ندبت حكمين فخلصا إلى حصول الشقاق بينهما واتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعنة إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضده، بينما ذهب حكم المطعون ضده إلى أن الإساءة في جانب الطاعنة، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً أفصح في تقريره عن أنه لم يتبين معرفة المسيء من الزوجين وأنه يرى التطليق مقابل بعض العوض، بما مفاده تفرق آراء الحكام الثلاثة في تحديد المسيء منهما للآخر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه- إلى أن الحكام الثلاثة أجمعوا على التطليق واختلفوا في الحقوق المالية وأن المحكمة خلصت من ظروف الدعوى إلى أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإذ يترتب على عدم معرفة المسيء من الزوجين التفريق بلا عوض إذ أن كلا من الزوجين يطلب التفريق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 وفقاً لما سلف، ولا تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة 131 من القانون المذكور بتقرير الحكم الثالث في شأن الحقوق المالية، متى كان ما انتهى إليه على خلاف نص المادة 130 من ذات القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا جناح على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
الوصية الاختيارية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصى، فيجوز له الرجوع عنها كلها أو بعضها صراحة أو دلالة عملاً بنص المادة 228 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط بالإيجاب حق للغير، وطالما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة فلا يترتب للغير أي حق قبل ذلك، ويكون الرجوع بالقول الصريح أو أي فعل أو تصرف أو قرينة أو عرف يدل عليه، بحيث يتضح بجلاء أن إرادة الموصى انصرفت إلى نقص الوصية وأنه غير راغب في الإبقاء عليها.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من إطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية فيها، وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهما خلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها إلى أن الطاعن قد امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى وقدر لها النفقة الزوجية المقضي بها بما يتناسب وحاله الطاعن المالية وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
مفاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة -الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يدفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق. مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات يجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها - ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 231/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها- مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. (ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة: - (1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. (2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. (3) الطلاق برضا الزوجة. (4) فسخ الزواج بطلب مـن الزوجة. (5) وفاة أحد الزوجين. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل في تشريع المُتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا إيحاش لها ولا ألم إذا تم الطلاق برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلب منها أو بتسببها في الضرر أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت وأن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة وأن تقدير رضا الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة - ومن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق المحكمة لهم وما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود من أقوال مادامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من إطمئنانه إلى بينتها الشرعية ومن إيقاع الطاعن الطلاق بإرادته المنفردة من أن الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1987 على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومفاد ذلك أن القانون لا يطبق إلا على من كان تطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيرهم من المذاهب، وإذ كان الطرفان جعفرياً المذهب -بلا خلاف- فإن فقه المذهب الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. وكان المقرر في فقه هذا المذهب أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة. وأنه يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج أو الوطء بشبهة مع مراعاة ثلاثة شروط هي الدخول والفراش وإمكان التلاقي- كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمذهب الجعفري أنه إذا ادعى رجل زوجيه امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيه رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لها بذلك مع احتمال الصدق فليس لأحد الاعتراض عليهما. أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على من يدعى واليمين على من أنكر فإن كان للمدعى بينة حكم له وله طلب توجيه اليمين إلى المنكر. لما كان ما تقدم سرده، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود مادامت لم تصرفها مما يؤدى إليه مدلولها. وهى غير ملزمه بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما وأنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهدا المستأنفة. لأن احدهما قرر أنه ظل يعتقد إنها أخته حتى أقرت المطعون ضدها الأولى ببنوتها في محضر الجنسية ووثائق السفر بينما شهد الأخر إنها هي التي أخبرته بأن المطعون ضدها الأولى والثاني والديها. كما وأن هذه الشهادة تختلف عما قررته المطعون ضدها الأولى بمحضر لجنه دعاوى النسب في شأن طلاق المطعون ضده الثاني لها بعد ميلاد الطاعنة بثلاث سنوات وأنه رغم ذلك ظل يتردد على الأسرة لزيارتها ومساعدتها حتى انقطع عن ذلك عام 1990. وأن ما ذكرته لا يتفق على ما قررته بمحضر الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر بتاريخ 9/5/1994 من أن المطعون ضده الثاني لم يسبق له الزواج بها. كما وأن شهاداتها لا تتفق مع الثابت بشهادة ميلاد الطاعنة ولا وثيقة زواجها ولا أوراقها الرسمية. فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني أنكر زواجه منها. كما وأن اجتماع المطعون ضدهما الأولى والثاني في مكان عام أو مع آخرين والتحويلات البنكية والتصرفات التعاقدية لا تصلح دليلا على ثبوت النسب...."لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد جاء سائغاً وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفه فيه للشرع أو القانون وفيه الرد المسقط لكل حجه مخالفه ساقتها الطاعنة. ولا يعيبه أن اطرح القرينة المستمدة من امتناع المطعون ضده الثاني عن قبول إجراء البصمة الوراثية. لأن نتيجة هذا الفحص إن تم -أياً كان الرأي الذي ينتهي إليه- غير ملزمه له في شيء بعد أن انحسر عن الأوراق ثبوت قيام الزوجية بين المطعون ضدهما الأولى والثاني بالدليل الشرعي كذلك لا يعيبه الالتفات عن إقرار المطعون ضدها الأولى بنوة الطاعنة لها إذ أن هذا الإقرار تكون حجته على المقر لا يتعداه إلى غيره. ومن ثم يصير النعي في جملته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والقرائن المرتبطة بها وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز إثارة الجدل نشأته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
من المقرر أنه متى هيأ من يُلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقة مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزاً أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
من المقرر شرعاً أنه يشترط في الإقرار رضاء المُقر فإذا أقر وهو مكره فإقراره باطل، وأن من المقرر شرعاً أن نصاب الشهادة رجلين عدليين أو رجل وامرأتين عدول ووجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه وفيما عدا ذلك من شهادة القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بينة المستأنفة الشرعية الصحيحة محل اطمئنان المحكمة أنها وقعت على الإقرارات موضوع الدعوى نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها المستأنف عليه والذي تمثل في تعديه عليها بالضرب تارة وتهديدها في نفسها وأهلها ومنعها من مغادرة المسكن ومنعها من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتهم، وحجزها بمفردها في غرفة منعزلة بعيداً عن طفلتها الرضيع (....) بعد أسبوع من ولادتها ومنعها من رؤيتها أو إرضاعها، وتهديدها بإبلاغ السلطات ضدها ووالدها وشقيقها بعدم وجود إقامة لهم بدولة الكويت ووضعهم في السجن ثم ترحيلهم إلى الأردن، وهذا ما ثبت للمحكمة -من المستند رقم 5 المقدم من المستأنف عليه أثناء حجز الاستئناف للحكم والمتضمن كفالته لهما لدى وزارة الداخلية الكويتية- بغرض إجبارها على التوقيع على تلك الإقرارات فوقعت عليها بدون رضاها نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها ومن ثم وقعت باطلة وتلتفت عن بينة المستأنف عليه لعدم اكتمال نصابها الشرعي لكونه أشهد امرأتين إحداهما أمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بصحة ونفاذ الإقرارات موضوع النزاع فقد جانبه الصواب مما يُوجب إلغاؤه.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقيا. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة- الجدة لأب- قد عجزت عن إثبات إقامة المستأنف عليها الثالثة- أم المحضونتين- مع المستأنف عليها الأولى- الجدة لأم- وإنها غير مستوفاة لشروط الحضانة بعد أن أفسحت لها المحكمة المجال إلا إنها تقاعست عن إحضار الشهود، وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الجدة لأم وبان لها إنها بصحة جيدة وقادرة على صيانة المحضونتين، وليس في الأوراق ما يخالف ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإسقاط حضانة المستأنفة لبنتي ابنها المستأنف عليه الثاني من المستأنف عليها الثالثة وهما (...،...) وإثبات حضانتها لجدتهما لأمهما- المستأنف عليها الأولى- لترعاهما وتحافظ عليهما، مما يتعين تأييده للأسباب التي أقيم عليها والأسباب سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف.
(الطعن 138/2003 أحوال شخصية جلسة 6/6/2004)
من المقرر شرعاً أن الحكم إذا ردت اليمين فلا رجوع فيها طال الزمان أو قصر، ويحلف الذي ردت عليه بيمينه ما يحلف عليه وهو قول لمالك رحمه الله تعالى وسائر المالكية، وأن للمحكمة أن تُعَدلْ صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حلفت اليمين التي ردها عليها الطاعن بالصيغة التي وجهتها إليها المحكمة بقولها "أقسم بالله العظيم أن المصوغات الذهبية المملوكة لابنتي.... المطالب بها والتي تقدر بمبلغ 120 ديناراً موجودة لدى المستأنف ضده"، فإن اليمين التي وجهتها إليها المحكمة على النحو السالف لا تختلف عن اليمين التي وجهها الطاعن ولا يعتد باختلاف بعض الألفاظ الواردة بها إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 235/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
من المقر أن نصوص المواد 166 و 169 و 176 و 177 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما هو مقرر شرعاً أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل " فإذا جاءت الزوجة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين زوجها ثبت نسب ولدها إلى زوجها بالفراش بشرط مضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وهى ستة أشهر قمرية من تاريخ عقد الزواج وآلا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ومن يثبت نسبه بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، ويجب أن يتخذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً وقت الولادة أو العلم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بنفي نسب الولد "...." إلى المطعون ضده الأول رغم أنه أورد في أسبابه التي ركن إليها في قضائه أن الطاعنة حملت بالولد المذكور وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بما مؤداه أن نسب الولد (....) من الطاعنة ينسب إلى زوجها مادام قد توافرت الشروط اللازمة لذلك ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يخالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حملت بالولد (...) وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بموجب إشهاد المراجعة المؤرخ 14/3/1998 حتى تاريخ ولادة الولد المذكور 25/6/1999 بعد مضى أقل مدة للحمل وهى ستة أشهر قمرية على عقد الزواج ولم يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ولم ينازع المطعون ضده الأول في إمكان الوطء أو القدرة على الإنجاب ولم ينف نسب الولد إليه خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها، ولم يتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتم استخراج شهادة ميلاد للولد بتاريخ 3/7/1999 وشهادة إثبات جنسيته الكويتية بتاريخ 5/7/1999 بما مؤداه توافر الشروط اللازمة لإثبات نسب الولد (....) من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول من فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينهما والتي استمرت حتى تم فصم عراها بشهادة الطلاق المؤرخ 15/4/2000، ومتى ثبت النسب بالفراش الصحيح على النحو المبين في المساق المتقدم فإنه لا ينفك ولا يقبل إبطاله بإقرار أو قرائن، ولا ينال منه بلاغ المطعون ضده الأول بتاريخ 2/12/1999 بارتكاب الطاعنة واقعة الزنا مع آخر ضبط معها في مسكن الزوجية إذ جاء هذا البلاغ بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر، وإذ قضي الحكم المستأنف بنفي نسب ولد المستأنفة "...." إلى المستأنف ضده الأول فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضا منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بدخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في المسكن المبين بتقرير المعاينة المؤرخ 9/3/2003 على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير معاينة مسكن الطاعنة أنه أمين عليها وهيأ لها مسكناً شرعياً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجة مخالفة -ولا عليه عن التفت عن طلب الطاعنة إعادة معاينة مسكن الطاعة طالما وجد في تقرير المعاينة ما يكفى لتكوين عقيدته، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف أراء الحكمين وفقاً لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتباره أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينه الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا يحوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه". مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون -أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله ولا يتأتى ذلك إذا سافرت الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها وأن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في بلد واحد، فإن سافرت من بلد ولي المحضون إلى بلد آخر بقصد الإقامة وهو ما يسمى بسفر النقلة سقطت حضانتها وكان له أخذ الولد منها، وأن من المقرر أن القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم، ولما كان المشرع نص على حالة سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها ولي المحضون ورتب على ذلك إسقاط الحضانة عنها على النحو سالف البيان، لعلة هي أن هذا السفر يضيع على الولي حقه في الاطلاع على أحوال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس وذات العلة تتحقق إذا سافرت الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها الولي ووضعت حملها في تلك الدولة وتركته بها وعادت إلى بلد الولي دون أن تصحب معها المحضون ففي هذه الحالة أيضاً لا يستطيع الولي رؤية المحضون والاطلاع على أحواله فيتعين إسقاط الحضانة عن الحاضنة في هذه الحالة قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون المنصوص عليها في المادة 195/أ من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤقتة بمعنى أن حجيتها لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها، ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها ومقتضيات إسقاطها عنها، ومدى تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعاوي الثلاث وأسباب ومنطوق الحكم المستأنف ألغي ذلك الحكم وقضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها (....) من المطعون ضده وبإسقاط النفقة المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية وبتمكين المطعون ضده من رؤية البنت وتكليف الطاعنة بتقديمها إليه في مسكنها في الزمان والمكان المحدودين بمنطوق الحكم وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعنة غادرت دولة الكويت إلى دولة الفلبين أثناء قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده حيث جاءها المخاض ووضعت المحضونة بتاريخ 3/11/1998 وتركتها في دولة الفلبين وعادت بمفردها إلى دولة الكويت حتى انعقاد الخصومة في الدعاوي الثلاث ولم تحضرها إلى الكويت حيث يقيم والدها المطعون ضده مخالفة بذلك ما توجبه أحكام المادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من حق الأب في نزع المحضونة من الطاعنة ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده تقاعس عن استخراج جواز سفر للمحضونة إذ أنه فضلاً عن أنها هي التي قصدت بسفرها إلى دولة الفلبين وضع المحضونة بعيداً عن أبيها فإن الأخير لم يدخر جهداً في استخراج جواز سفر المحضونة من السفارة الأمريكية بالكويت التي اشترطت حضور البنت إلى الكويت وما كان ليحدث ذلك لولا سفر الطاعنة إلى دولة الفلبين واختيارها مكاناً لميلاد البنت فيها ثم تركها هناك وعودتها منها إلى الكويت واستخلص الحكم من ذلك قصدها في إبعاد المحضونة عن ولاية أبيها وهذه أسباب سائغة تنأى بالحكم عن مخالفة القانون ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنتها المذكورة وضمها إلى أبيها المطعون ضده وبالتالي إسقاط النفقة المقررة لها باعتبار أن يد الطاعنة الممسكة زالت عنها بزوال حضانتها لها وذلك في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كانت الظروف والدواعي التي صدر فيها الحكم في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية بإثبات حضانة الطاعنة لابنتها المحضونة قد تغيرت إذ أن طرفي الدعوى لا يماريان في أن الحاضنة تقيم بدولة الكويت والمحضونة موجودة بعيداً عن يدها لدى آخرين في دولة الفلبين بما يدل على زوال يد الطاعنة الممسكة عن المحضونة، بعد صدور ذلك الحكم وبالتالي زوال حجيته المؤقتة في إثبات الحضانة لها وكان ما أثارته الطاعنة بشأن موافقة المطعون ضده على سفرها إلى الفلبين دفاعاً عار من دليله فيكون غير مقبول، ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
من المقرر شرعاً أن البينة على المدعى واليمين على ما أنكر والعلة في ذلك أن المدعى يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة أما جانب المدعى عليه فهو القوي لأن الأصل فراغ ذمته وبراءتها مما يدعيه المدعى فكلف باليمين فلو طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخـذه يأخـذه بحق لا يجاب إلى ذلك. لما كـان ما تقدم، فإن طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده. لا يستند إلى أصل في الشرع. فإذا ما أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك ما أورده من التقريرات القانونية التي ساقها في هذا الشأن أياً كان وجه الرأي فيها إذ لهذه المحكمة- أن تصححها. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله "… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 9/1/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً" يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من المستندات واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الخصوم ومستنداتهما قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 2700 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للبنتين (.... و....) على سند مما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي لم يطعن عليها بثمة مطعن بما يعد موافقة ضمنية منه على إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لمحتوى تلك الشهادة واستخلاصه موافقة الطاعن الضمنية على إلحاق ابنتيه بالمدارس الخاصة يستند إلى تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
من المقرر في فقه المذهب الحنبلي الذي يحكم واقعة الدعوى -وفى قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما وأن الأنثى إذا بلغت سبعاً كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته ولأنها تخطب منه. كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطرح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها في الأوراق وهى غير مكلفة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما ورد به من أن البنت.... قد تجاوزت السابعة من عمرها ومن ثم تسقط الحضانة عن أمها وتنتقل إلى أبيها دون تخيير. كما أن الأم قد تنازلت عن حضانة الابن ونفقته بموجب التنازل المقدم إلى إدارة التنفيذ في 6/11/2000 فضلاً عن تركها له عند الأب عدة مرات دون سبب ومن ثم فقد أسقطت حقها في الحضانة والنفقة التي تعتمد اليد الممسكة وأقرت بأن الابن في حضانة والده ومن ثم فلا حاجة إلى التخيير. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 498/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضـت عليها وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار نفقة العدة والمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه تعرف على حالة الطاعن ووقف على يساره المتمثل في تقاضيه راتبا شهرياً قدره أربعمائة وسبعة دنانير وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من البينات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها للأخذ بأي دليل ترتاح إليه مادام أنه من طرق الإثبات القانونية. كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وسائر حججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي انتهت إليها وأوردت دليلها عليها ما يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب نفى نسب المطعون ضده السابع عشر إلى والد الطاعن على سند من أنه ليس هناك نزاعاً على النسب وأن اسمه مختلف عن اسم المتوفى وأنه لا يدعى نسباً له كما خلت الأوراق من دليل على ذلك. وهى أسباب لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما حصله الحكم عليها وتكفى لقضائه. كما أعرض الحكم عن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 309/2002 لاختلاف موضوع الدعويين. ومن ثم يكون الحكم قد خلا من عوار الخطأ والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا المقام لا أصل له.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن "ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112" وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه "إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر" يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القصر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القصر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار إن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو -كما عرفه فقهاء الشريعة- الخصم الحكمي الذي يعتبر حاضراً عن الميت، في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها، بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكان طلب المستأنف عليها تصحيح اسمها من سلمه......، وسلمه.....، إلى سلمه...... إنما ينطوى في حقيقته على نفى نسبها إلى الجدين العلويين "..... و....." وإثبات نسبها إلى الجدود الأربعة (.... و.... و.... و....) وإذ لم ترفع الدعوى ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية يدعى بها على ورثتهم فإنها تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بإجابتها إلى طلباتها فإنه يتعين القضاء بإلغائه، وعدم قبول الدعوى.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 130/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منها أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما إثباتاً أو نفياً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في تطليق المطعون ضدها طلقة بائنة للضرر وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق على سند مما استخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أقوال شهود المطعون ضدها وتقرير حكمها والحكم المرجح من أن الطاعن أساء إليها وشك في سلوكها دون دليل شرعي بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 542/2004 أحوال شخصية جلسة 9/4/2006)
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز– أن نص المادة 60 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه "إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده. ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف" مما مؤداه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه إذ اختلف الزوجان في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قولها مع يمينها أنه لها ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف. ولما كان الطرفان لم يمار أيهما في مقدار الصداق الحال جميعه حسبما هو ثابت بوثيقة زواجهما المؤرخة 31/7/2000 والمرفق صورتها بالأوراق. وكانت محكمة أول درجة قد أطرحت بينة الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وتشاطرها هذه المحكمة في ذلك. فإن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل معتد به قانوناً فضلاً عن عدم وجود عرف متواتر بشأن النزاع المطروح. وكان هذا النزاع قد نشب بين الزوجين حول قبض عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قول المستأنف عليها مع يمينها. وإذ وجهت محكمة أول درجة للأخيرة اليمين بعدم قبضها الصداق المسمى في عقد زواجها بالمستأنف فحلفتها. وقد قضت المحكمة المذكورة على هذا الأساس بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليها حال المهر المسمى في عقد زواجهما البالغ مقداره خمسة آلاف دينار كويتي. ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قـد انتهى إلى قضاء صحيح. الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييده لأسبابه ورفض الاستئناف.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فلمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن طلب إجراء التحقيق، متى كانت محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه ثبت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 5667 لسنة 2003 أنه قضى بإدانته لاعتدائه عليها بالضرب وأقر أمام المحكمة بأن هذا الحكم صار نهائياً بعدم استئنافه له وبذلك يتحقق الضرر الموجب للتطليق، وهذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
من المقرر في المذهب الحنفي أن المُتعة لا تجب إلا للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، فإن أعطاها المطلق مُتعة انتهى الأمر، وإن لم يعطها رفعت أمرها إلى القاضي، أما غير المفوضة فتستحب لها المُتعة ولا تجب وقدموا دليلاً على رأيهم قول الله تعالى "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فالأمر في المُتعة جاء في المطلقات قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن، والأمر دليل على وجوب المأمور به. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليها منها، وفي استخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مُتعة للطاعنة وبرفضها على ما خلص إليه من أن قانون حقوق العائلة اللبناني الذي قدمه المطعون ضده هو الواجب التطبيق على النزاع قد خلا من ثمة نص في شأن المُتعة للمطلقة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، وكان ما ورد في المذهب في شأن المُتعة أنه أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. وكانت الطاعنة قد استحقت المهر المسمى في عقد زواجها من المطعون ضده بعد الدخول- الحال منه ثم المؤجل بموجب الحكم الصادر في الدعوى الماثلة- فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته التقديرية وبغير مخالفة للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة، وكان دواعي الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها والموازنة بينهما بما له من سلطة الترجيح بين البينات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالف لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الإساءة والقصور ترجع إلى الطاعن برفضه مساعي الصلح وقبولها للصلح، وأن الفرقة بينهما لا تتجاوز سنتين حيث كان بينهما لقاء جسدي أثناء إقامتهما معاً في شقة الزوجية حتى إخلائها، وظل يتردد عليها في الشقة الجديدة. وبأن المنازعات الناشئة بين الطرفين خاصة بمطالبة المطعون ضدها بحقوقها الزوجية وقضى فيها لصالحها وذلك يرجع إلى إخلال الطاعن بواجباته الجوهرية نحوها وثبوت وقوع الخطأ في جانبه باعتباره طالب التطليق ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر شروط التطليق وفقاً لحكم المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هى تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وشرابه وملبسة والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. وأنه يشترط في مستحق الحضانة عملاً بنص المادة 190 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية البلوغ والفضل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وحياته صحياً وخلقياً وأنه ولئن كانت الأم أحق الناس بحضانة صغيرها إلا أن ذلك منوط باستيفاء الشروط الواجب توافرها في الحاضنة. كما وأنه من المقرر أن تقدير توافر الشروط في الحاضنة والصلاحيـة متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها في الأوراق. كما أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع كذلك وفقاً للمعايير السابقة. كما وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة. وترجيح ما يطمئن إليه منها وهى من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وهذه الحجج.
(الطعن 90/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز في ذلك مادام كان استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن الأصل في الشهادة أنه لايجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح فيسُع الشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا خبره بها من يثق فيه وليس منها شرعية أو مدى أمانة الزوج على زوجته في دعوى الطاعة التي يجب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية مصدرها الخصم أخذاً بمذهب الإمام مالك الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده وذلك لأسبابه وما أضافه من أسباب مكملة على سند من الاطمئنان إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده من أمانته عليها واطراح بينة الطاعنة المخالفة لذلك لأنها جاءت سماعية فضلاً عما قررته الطاعنة من أن مسكن الطاعنة مكون من طابقين وسرداب ومؤثث بالكامل بما يفيد شرعيته وما ثبت بالأوراق من أن طرفي الطعن يمتلكا مسكن الطاعة مناصفة بينهما وهو استخلاص صحيح وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجج وأدلة مخالفة.
(الطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعى تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسدا لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته دينا عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به إذ أن تقارير الخبراء لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بتقرير دون آخر متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته وهي من بعد غير ملزمة بإجابة الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بأنه قادر على إدارة أمواله على الوجه السليم وليس به ما يحول دون ذلك، وبأن ما باشره من تصرف في بعض ممتلكاته وإدارته لها جميعاً طبيعية ونافعة وتنم عن حسن التقدير والتراحم وجميعها مبررة ولا تؤدى إلى ضياعها أو إلحاق الغبن أو الإضرار به أو بالغير، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة انتهى إليها الحكم، ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول واستجوابه شخصياً لاستجلاء حالته الصحية والنفسية بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لايجوز التذرع به أمام محكمة التمييز، ويكون النعي برمته على غير أساس.
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في فرض النفقة الزوجية للمطعون ضدها ونفقة أولادها من الطاعن أقام قضاءه في هذا الشأن علي ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها منذ شهر يونيو سنة 2004 ولم يقدم بينه له في ذلك وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير البيانات فيها مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وانقاصها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضت لها، وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة علي ما يبررها. وأن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه متى طلبوه بل لمحكمة الموضوع أن تُعرض عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة للصغار وأجر خادمة واثبات حضانة المطعون ضدها لهم وزاد في مقدار المفروض نفقة زوجية لها بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتها ووقف علي حالة الطاعن المالية وأورد الحكم الابتدائي بأسبابه أن نفقة الأولاد الفقراء العاجزين عن الكسب تجب علي أبيهم الطاعن وإنهم ممن يخدموا، وأن للحاضنة قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وأن شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة علي تربية المحضونين صحياً وخلقياً متوافرة في المطعون ضدها ولم ينازع الطاعن في ذلك، وأضافت محكمة الاستئناف لذلك أنها تري زيادة النفقة الزوجية للقدر الذي يتناسب ويسار الطاعن. وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب علي محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لايجوز التحدي به لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
من المقرر في فقه المذهب الجعفري أن الواجب في النفقات ابتداءً هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكلة ذلك. والاستثناء هو التراضي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النفقات مع سقط ما هو الواجب على الزوج. وأنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عنه عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة- مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم فلا يقبل قولها إلاَّ بالبينة الشرعية. فإن لم يكن لأيهما بينه إما بعدم تقديمها أصلاً أو إطراح المحكمة لتلك البينة لعدم الاطمئنان إليها. فإن القول قول زوجها بيمينه. لما كان ذلك، وكان طرفاً الدعوى وبلا خلاف ينتميان إلى المذهب الجعفري. وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف عليه أمامها من أن المستأنفة كانت تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم جميعاً عين المأكول والمشروب والمسكن خلال الفترة من 19/9/1992 تاريخ صدور الحكم السابق في الدعوى رقم 6028 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري وحتى مخالعتها له في 29/4/2002. وإذ ظاهر هذه البينة ما هو ثابت بالأوراق وبلا خلاف بين طرفي النزاع أن المستأنف عليه لم يعلن بالحكم السابق إلاَّ بتاريخ 5/2/2002 وقعدت المستأنفة عن تنفيذه منذ صدوره فلم تتقدم به لدى إدارة التنفيذ إلاَّ في اليوم السابق على تاريخ إعلان المستأنف عليه به. وأن المستأنفة رزقت من المستأنف عليه بالصغيرين"..... و....." خلال الفترة من تاريخ صدور الحكم السابق وحتى تاريخ إعلانه للمستأنف عليه دون مقاضاة الأخير بأي نفقة لهما. الأمر الذي معه تعول المحكمة على هذه البينة وما ساندها من تلك القرائن المشار إليها وتطرح ما عداها. وإذ تم أداء نفقة المستأنفة وصغيريها ".... و...." عيناً على النحو سالف البيان فلا يحق لها المطالبة بأدائها نقداً وتبرئ ذمة المستأنف عليه من تلك النفقات. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويتعين تأييده ورفض الاستئناف.