ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) باهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) باهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)