ahmed_nagh42
عضو نشط
يمين أحد الزوجين في بعض مسائل الأحوال الشخصية:
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزا أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزا أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)