ahmed_nagh42
عضو نشط
الطعن بالتزوير:
لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الكتاب المؤرخ 29/7/90 الذي طعنت عليه الطاعنة بالتزوير لما انتهى إليه من أن شواهد التزوير مجرد قول مرسل لا يساندها دليل فلم تطعن الطاعنة بأي طعن على ما يحمله من توقيع....، كما لم تطعن على صحة ما ورد به من عبارات اتفاق الطرفين على المسائل التي كانت معلقة بينهما حتى هذا التاريخ والتي سبق ورودها بالملحق للعقد المؤرخ 10/3/90، واطمئنانها إلى دفاع المطعون ضده من وصول أصل ذلك الكتاب إليه وتحريره من عدة نسخ من المنطقي أن تختلف فيها مواقع التوقيع والأختام مما ينعكس على صورها، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صحة ذلك الكتاب ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الكتاب المؤرخ 29/7/90 الذي طعنت عليه الطاعنة بالتزوير لما انتهى إليه من أن شواهد التزوير مجرد قول مرسل لا يساندها دليل فلم تطعن الطاعنة بأي طعن على ما يحمله من توقيع....، كما لم تطعن على صحة ما ورد به من عبارات اتفاق الطرفين على المسائل التي كانت معلقة بينهما حتى هذا التاريخ والتي سبق ورودها بالملحق للعقد المؤرخ 10/3/90، واطمئنانها إلى دفاع المطعون ضده من وصول أصل ذلك الكتاب إليه وتحريره من عدة نسخ من المنطقي أن تختلف فيها مواقع التوقيع والأختام مما ينعكس على صورها، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صحة ذلك الكتاب ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)