ahmed_nagh42
عضو نشط
الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات:
من المقرر أنه ولأن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتاب إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة بالأصل سواء كان إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد خلص – في حدود سلطته التقديرية إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز
(الطعن 144/2001تجاري جلسة 1/6/2002)
الأصل هو عدم حجية صور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تٌهدى به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها ركنت في دعواها إلى صورة ضوئية لإقرار منسوب إلى المستأنف بمديونيته لها بمبلغ مقداره عشرة آلاف دينار وأن الحكم المستأنف عوّل في قضائه على تلك الصورة وإذ استأنف الأول هذا الحكم جحد هذه الصورة وأنكر توقيعه على الأصل وطلب إلزام المستأنف ضدها بتقديمه لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير فلم تقدمه ومن ثم فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى، يُضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه وكان له معينه من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على مستند يحمل دفاعاً غير مؤثر في مقطع النزاع في الدعوى.
(الطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
من المقرر أنه ولأن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتاب إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة بالأصل سواء كان إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد خلص – في حدود سلطته التقديرية إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز
(الطعن 144/2001تجاري جلسة 1/6/2002)
الأصل هو عدم حجية صور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تٌهدى به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها ركنت في دعواها إلى صورة ضوئية لإقرار منسوب إلى المستأنف بمديونيته لها بمبلغ مقداره عشرة آلاف دينار وأن الحكم المستأنف عوّل في قضائه على تلك الصورة وإذ استأنف الأول هذا الحكم جحد هذه الصورة وأنكر توقيعه على الأصل وطلب إلزام المستأنف ضدها بتقديمه لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير فلم تقدمه ومن ثم فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى، يُضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه وكان له معينه من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على مستند يحمل دفاعاً غير مؤثر في مقطع النزاع في الدعوى.
(الطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)