المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أصدر القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بقصد معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية مقيماً ذلك على ما يحقق مصالحهم على ما يبين من نصوصه ومذكرته الإيضاحية وأن اشتراطه في المادة الثامنة على العميل الذي يرغب في جدولة مديونيته أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرافق للقانون يلتزم فيه بسداد المديونية طبقاً لأحكام القانون. فإنه يترتب على توثيق المدين إقراره بالمديونية استقرار أمرها ويحرم عليه بعده أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من الطاعنين على قوله ". وحيث ترى المحكمة أن تشير في البداية إلى أنها تلتفت عن طلبات الصلح الواقي من الإفلاس التي تقدم بها المدعى عليه.......- الطاعن الثاني في الطعنين- لأنه لم يقم بإيداع قيمة المبالغ المقترحة للصلح بالبنك المدير للمديونيات- المطعون ضده الثاني في الطعنين- فضلاً عن أنه لم يتقدم بطلب صلح في الدعوى رقم 119 لسنة 2000 المطلوب شهر إفلاسه فيها لمديونيته الشخصية بمبلغ 8397416.752 د.ك. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العملاء الأربعة المطلوب شهر إفلاسهم وإن كانوا قد وقعوا إقرارات بمديونياتهم الشخصية كما وثق العميل/....... إقرارات بالمديونيات التي يكفلها إلا أنهم لم يسددوا أقساط هذه المديونيات ومن ثم يعتبرون متوقفين عن الدفع وتقضى المحكمة بشهر إفلاسهم جميعاً مع تحديد يوم 1/1/1999 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهم عن الدفع."، وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إليها قوله ". أن الصلح الواقي من الإفلاس وعلى ما يبين من المادة 17 من القانون رقم 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لا يتم إلا إذا كانت شروطه مناسبة ووافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. وإذ كان ذلك، وكان المستأنفون- الطاعنون- لم يودعوا المبالغ المعادلة للسداد النقدي الفوري التي درجت الهيئة العامة للاستثمار- المطعون ضدها الثالثة في الطعنين- على التصالح عليها، بل طلبوا منحهم فرصة لهذا السداد عن طريق الاقتراض وتسييل أصولهم المرهونة، وقد منحتهم المحكمة آجالاً عديدة دون أن يقدموا دليلاً على إبرام عقد القرض الذي تقدموا بطلبه في 28/10/2001 كما خلت الأوراق مما يدل على موافقة البنك المدير المستأنف عليه الثاني- المطعون ضده الثاني في الطعنين- على طلب تسييل أصولهم المرهونة، وهو أمر جوازي له حسبما يراه لازماً لحفظ حقوق الدولة طبقاً للبند أولاً/2 من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، بل أن ما قرره الحاضر عن البنك بمذكرته المقدمة بجلسة 19/2/2002 من رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يدل على عدم الموافقة على تسييل الأصول المرهونة. لما كان ذلك، فإن طلب الصلح يكون بغير أساس، ويكون الحكم المستأنف إذ أعرض عنه قد أصاب وجه الحق ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. وكان البين من صريح عبارات المادتين 13/1، 14/1 من ذلك القانون أن العميل يعتبر متوقفاً عن الدفع، وبما يجيز للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه بمجرد امتناعه عن السداد في المواعيد التي حددها القانون، بغير تفرقة بين ما إذا كان العميل قادراً على الدفع أو غير قادراً موسراً أو معسراً. لما كان ذلك، وكان المستأنفون بالرغم من توثيقهم إقرارات بمديونيتهم تعهدوا فيها بالسداد، إلا أنهم تخلفوا عن الوفاء فإنهم يكونوا متوقفين عن الدفع، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بشهر إفلاسهم قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الاستئناف على غير أساس سليم.". ولما كان ما أورده الحكم بهذه الأسباب سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، ولما ثبت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض طلب الصلح الواقي، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)

النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995 على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل الكويتي والنص في المادة الثانية من هذا القانون على أن يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل في 2/8/1990 وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي..." ومفاد هذه المواد أنه يشترط لكي يستفيد العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993 سالف الإشارة إليه أن يوثق الإقرار المشار إليه في المادة الثامنة من هذا القانون فإن لم يوثق الإقرار أو وثق إقراراً يتضمن مديونية معينة فإن مديونيته الأخرى لا تخضع لأحكام قانون المديونيات.

(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)

المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
 
أعلى