ahmed_nagh42
عضو نشط
المحرر العرفي الموقع عليه بإمضاء بالكربون:
من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه، وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه إلا أن الإمضاء بالكربون هو من صنع ذات يد من نسبت إليه بما يكون معه المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون محرراً قائمـاً بذاتـه لـه حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يُرد في أسبابه ما أثاره الطاعن بنعيه من دفاع تمسك به أمام محكمة الاستئناف وقدم دليله بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2003 من غير أن يقول الحكم كلمته في دلالة أصول النسخ الوردية الكربونية السالف الإشارة إليها بوجه النعي وفى الدفاع المؤسس عليها على الرغم من أن ما ورد بها قد يتغير به وجه الرأي في صدد ما استدل بها الطاعن في مطالبته بحقوقه العمالية موضوع الدعوى والتي تمسك بها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 5/3/2000 أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 82/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة والاستئناف أنها اعتمدت فيما خلصت إليه من نتائج على الصور الكربونية للفواتير التي تحمل توقيعات نسبت إلى العاملين لدى المؤسسة الطاعنة كما اعتمدت على كشف حساب تفصيلي لتعاملاتها مع المؤسسة الطاعنة خلال المدة من 1/1/89 وحتى 1/8/1990 وكذلك كشوف حساب مستخرجة من الكمبيوتر تتضمن حركة التعامل بينهما عن تلك الفترة وصورة ضوئية من دفتر الأستاذ العام للشركة لعام 1990 مؤرخ في 12/2/1992 بعد أن تأكدت من مطابقته للأصل، وهذه المستندات جميعها محررة باللغة العربية، كما أن تقرير لجنة الخبراء المؤرخ في 5/5/2002 انتهى إلى أن المدعو/ مرزوق... ليس من الموقعين على فواتير استلام المواد الموردة والمطالب بقيمتها وأن الموقعين عليها الاستلام هم مجدي... وعبد الله... وإيمانويل... وهم تابعين للمؤسسة الطاعنة خلال فترة توريد المواد المطالب بقيمتها، ومن ثم فإذ اطمئن الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بتقارير الخبراء المشار إليهم وعول في قضائه عليها لاطمئنانه لما ورد بها من أبحاث كافية وأسس سليمة وقضى بناء على ذلك بإلزام المؤسسة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدها فإنه يكون قد بنى على استخلاص سائغ وعلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ويضحي النعي عليه بالسببين مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيلها فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه، وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه إلا أن الإمضاء بالكربون هو من صنع ذات يد من نسبت إليه بما يكون معه المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون محرراً قائمـاً بذاتـه لـه حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يُرد في أسبابه ما أثاره الطاعن بنعيه من دفاع تمسك به أمام محكمة الاستئناف وقدم دليله بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2003 من غير أن يقول الحكم كلمته في دلالة أصول النسخ الوردية الكربونية السالف الإشارة إليها بوجه النعي وفى الدفاع المؤسس عليها على الرغم من أن ما ورد بها قد يتغير به وجه الرأي في صدد ما استدل بها الطاعن في مطالبته بحقوقه العمالية موضوع الدعوى والتي تمسك بها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 5/3/2000 أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 82/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة والاستئناف أنها اعتمدت فيما خلصت إليه من نتائج على الصور الكربونية للفواتير التي تحمل توقيعات نسبت إلى العاملين لدى المؤسسة الطاعنة كما اعتمدت على كشف حساب تفصيلي لتعاملاتها مع المؤسسة الطاعنة خلال المدة من 1/1/89 وحتى 1/8/1990 وكذلك كشوف حساب مستخرجة من الكمبيوتر تتضمن حركة التعامل بينهما عن تلك الفترة وصورة ضوئية من دفتر الأستاذ العام للشركة لعام 1990 مؤرخ في 12/2/1992 بعد أن تأكدت من مطابقته للأصل، وهذه المستندات جميعها محررة باللغة العربية، كما أن تقرير لجنة الخبراء المؤرخ في 5/5/2002 انتهى إلى أن المدعو/ مرزوق... ليس من الموقعين على فواتير استلام المواد الموردة والمطالب بقيمتها وأن الموقعين عليها الاستلام هم مجدي... وعبد الله... وإيمانويل... وهم تابعين للمؤسسة الطاعنة خلال فترة توريد المواد المطالب بقيمتها، ومن ثم فإذ اطمئن الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بتقارير الخبراء المشار إليهم وعول في قضائه عليها لاطمئنانه لما ورد بها من أبحاث كافية وأسس سليمة وقضى بناء على ذلك بإلزام المؤسسة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدها فإنه يكون قد بنى على استخلاص سائغ وعلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ويضحي النعي عليه بالسببين مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيلها فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)