ahmed_nagh42
عضو نشط
محررات رسمية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم أن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي "أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملا لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولايجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلاّ بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات". لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة- حضور كل من الطاعن بمحام عنه والمطعون ضده الأول بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وصمم كل منهما على طلباته ولم يظهر بالأوراق أن الطاعن لم يواجه المطعون ضده الأول في تلك الجلسة ولم يستلم نسخة من مذكرة دفاعه ووجه حافظة المستندات، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر على النحو الذي رسمه القانون فلا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما سلف- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم أن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي "أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملا لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولايجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلاّ بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات". لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة- حضور كل من الطاعن بمحام عنه والمطعون ضده الأول بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وصمم كل منهما على طلباته ولم يظهر بالأوراق أن الطاعن لم يواجه المطعون ضده الأول في تلك الجلسة ولم يستلم نسخة من مذكرة دفاعه ووجه حافظة المستندات، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر على النحو الذي رسمه القانون فلا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما سلف- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)