قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الإتفاقي وإن ترتب عليه إفتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فإنه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن أثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحق ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض.

(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.

(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و 303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.

(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
 
أعلى