ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة صحة الأمر على عريضة بتوقيع القاضي الآمر عليه:
قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 لم يتضمن نصاً يحدد شكلاً معيناً في الأمر الصادر بتقدير الرسوم. وإنما نص في المادة 23 منه على سريان أحكام المادة 209 من قانون المرافعات القديم رقم 6 لسنة 1960، المقابلة لنص المادة 123 من القانون الجديد الذي يسرى على واقعة الدعوى، على أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها. وكان هذا النص الأخير لم يتطلب شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الذي يصدر بتقدير مصروفات الدعوى. سوى صدوره كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى المطلوب تقدير مصروفاتها على إحدى نسختي العريضة المقدمة له. من ثم فلا يشترط ذكر اسم القاضي الذي أصدر الأمر، بل يكفى لصحته مجرد توقيعه عليه، الذي يعد قرينة على صدوره منه، أخذاً بما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يثبت عكس ذلك بالطرق المقررة في القانون. وإذ كان الثابت من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه صدوره من رئيس الدائرة المختصة وعليه توقيعه، ولم يطعن عليه المستأنف ضده بثمة مطعن. فإنه يكون صادراً من قاضى مختص واستوفى أوضاعه الشكلية اللازمة لصحته. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببطلان هذا الأمر لخلوه من اسم القاضي الذي أصدره فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 لم يتضمن نصاً يحدد شكلاً معيناً في الأمر الصادر بتقدير الرسوم. وإنما نص في المادة 23 منه على سريان أحكام المادة 209 من قانون المرافعات القديم رقم 6 لسنة 1960، المقابلة لنص المادة 123 من القانون الجديد الذي يسرى على واقعة الدعوى، على أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها. وكان هذا النص الأخير لم يتطلب شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الذي يصدر بتقدير مصروفات الدعوى. سوى صدوره كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى المطلوب تقدير مصروفاتها على إحدى نسختي العريضة المقدمة له. من ثم فلا يشترط ذكر اسم القاضي الذي أصدر الأمر، بل يكفى لصحته مجرد توقيعه عليه، الذي يعد قرينة على صدوره منه، أخذاً بما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يثبت عكس ذلك بالطرق المقررة في القانون. وإذ كان الثابت من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه صدوره من رئيس الدائرة المختصة وعليه توقيعه، ولم يطعن عليه المستأنف ضده بثمة مطعن. فإنه يكون صادراً من قاضى مختص واستوفى أوضاعه الشكلية اللازمة لصحته. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببطلان هذا الأمر لخلوه من اسم القاضي الذي أصدره فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)