قرينة اعتبار صورة الورقة صحيحة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قرينة اعتبار صورة الورقة صحيحة:

إذ كانت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يُقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
 
أعلى