ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته مضافاً لما بعد الموت:
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقه كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقه كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)