ahmed_nagh42
عضو نشط
[ بطلان الوصية ] ولكن الوصية تبطل وتلغى وتعتبر كأن لم تكن، في حال وفاة "الموصى له" في حياة "الموصي"؛ طبقاً لنص المادة 226 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه: "تبطل الوصية: أ) بموت الموصى له، قبل موت الموصي. – ب) بهلاك الموصى به المعين، قبل قبول الموصى له".
وإذا بطلت الوصية عاد "الموصى به" إلى تركة الموصي (طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية)، ليوزع على ورثته الموجودين في وقت وفاة الموصي.
وإذا بطلت الوصية عاد "الموصى به" إلى تركة الموصي (طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية)، ليوزع على ورثته الموجودين في وقت وفاة الموصي.