ahmed_nagh42
عضو نشط
[الوصية الواجبة]: وإذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكماً - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية مقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله (طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 287 "مكرراً" من قانون الأحوال الشخصية).