ahmed_nagh42
عضو نشط
صلح
تصديق المحكمة على الصلح :
إنقضاء ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز تصديها للفصل فى المصروفات :
الموجز :
تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )
القاعدة :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على انه ” للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم – فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ” مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
شروط تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه :
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987 لم ينشر
قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979 لم ينشر
تصديق المحكمة على الصلح :
إنقضاء ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز تصديها للفصل فى المصروفات :
الموجز :
تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )
القاعدة :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على انه ” للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم – فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ” مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
شروط تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه :
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987 لم ينشر
قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979 لم ينشر