ahmed_nagh42
عضو نشط
علم الفرائــــض
علم الفرائض: هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع.
الفرائض: جمع فريضة، بمعنى مفروضة: أي مقدَّرة، وذلك لما فيها من السهام المقدّرة شرعاً.
الفرض: لغة التقدير، وشرعاً: نصيب مقدر في الشرع للوارث.
وعلم الفرائض شرعاً: هو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
وقيل هو: علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.
مشروعية الإرث:
قال الله تعالى: "لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً" ــ وقال عليه الصلاة والسلام: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر ".
والإجماع منعقد على تشريع الإرث، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين.
مكانة علم الفرائض في الدين:
تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاً، لأنها جزء كبير من نظام الإسلام في المال، وتكاد تكون الكثيرة الغالبة من أحكامه واردة في القرآن الكريم. حتى قال بعضهم: علم الفرائض أفضل العلوم، أي بعد علم أصول الدين.
الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:
لقد حث النبي المصطفى المسلمين على تعلم علم المواريث، ورغبهم فيه، وحذر من إهماله والإعراض عنه. فقال: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس ".
عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:
لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بعلم الفرائض تعلّماً وتعليماً، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ) وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم، وفاقوا فيه غيرهم، كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، عبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم جميعاً، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بالتقدم بهذا العلم، والتفوق فيه، فقال: "أفرضكم زيد بن ثابت"
حكمة تشريع الميراث:
أ-إرضاء فطرة الإنسان، فلو حرم الدين الميراث لزوت رغبة العمل في كيان الإنسان، وضاقت نفسه، ورأى أن جهده ضائع
ب- تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة، وذلك بما يأتيهم من المال عن طريق الميراث، وفي هذا ما فيه من المصلحة.
ج – صلة الرحم بعد انقطاع أجل المورث، وذلك بما يكون لأقرباء الميت كأخيه، وغيرهما من نصيب في المال الموروث.
استمداد علم الفرائض:
يستمد علم الفرائض أصوله، وأدلته وأحكامه من: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.
غاية علم الفرائض: معرفة ما يخصّ كل وارث من التَرِكَة.
موضوع علم الفرائض: هو التركة.
التركة: هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها.
وجوب العمل بأحكام المواريث:
نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود. يجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه، مهما تطاول الزمن وامتدت الأيام.
الحقوق المتعلقة بتركة الميت:
يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، مرتب بعضها على بعض، وهذه الحقوق هي:
1- الديون المتعلقة بأعيان من التركة، قبل الوفاة: مثل الرهن، والبيع والزكاة.
2- تجهيز الميت: فإن تجهيزه مقدم على بقية الديون، وعلى إنفاذ الوصية، وعلى حق الورثة.
3- الديون المتعلقة في ذمة الميت: إما حق الله تعالى، كالزكاة، والنذور، أو حق لعباد، كالقرض، وحق الله تعالى هو المقدم.
4- الوصية من ثلث ما بقي من ماله: وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع، ومقدمه على حق الورثة.
5 - الإرث: وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة، ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصبائهم.
شروط الإرث:
1- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديراً. 2- تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو لحظة.
3- معرفة إدلاء الوارث للميت، بقرابة، أو النكاح، أو ولاء. 4- الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً، وهذا يختص بالقاضي.
أركان الإرث:
1- المورِّث: وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه.
2- الوارث: وهو مَن ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الآتي بيانها.
3- الموروث: وهي الترِكَة التي يخلِّفها الميت بعد موته.
أسباب الميراث:
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.
الميراث: والإرث بمعنى واحد، وهو لغة: البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين،
والإرث شرعاً: حقا قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها: كالزوجية والولاء.
وأسباب الميراث أربعة:
1-النسب: وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، كالأخوة والأخوات، وبنو الإخوة الأشقاء، أو لأب.
2-النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به دخول، أو خلوة، ويتوارث به الزوجان. ولو في عدة الطلاق الرجعي.
3-الولاء: وهو في اللغة القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة. وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقيه.
4-الإسلام: فتصرف تركة المسلم، إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة، لبيت مال المسلمين إرثاً.
موانع الإرث:
تعريف المانع: لغة: الحائل. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وموانع الإرث ثلاثة:
1- الرق بكل أنواعه، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.
2- القتل: فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً، سواء قتله عمداً، أو خطأ، بحق أو بغير حق.
3- اختلاف الدين بالإسلام والكفر: فلا يرث كافر مسلماً، ولا يرث مسلم كافراً، لانقطاع الموالاة بينهما.
الوارثون من الرجال: عشرة، وهم:
1- الابن. 2- ابن الابن وإن سفل. 3- الأب. 4- الجد أبو الأب، وإن علا.
5- الأخ، الشقيق، أوغير شقيق. 6- ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب.
7- العم الشقيق، والعم من الأب. 8- ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب.
9- الزوج. 10- المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
الوارثات من النساء: سبع وهن:
1- البنت. 2- بنت الابن، وإن نزل أبوها. 3- الأم. 4- الجدة من قبل الأم، أو الأب، وإن علت.
5- الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة، أو لأب، أو لأم. 6- الزوجة، أو الزوجات. 7- المعتقة.
الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً: ورث منهم ثلاثة فقط، وهم: الأب، والابن، والزوج.
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً: ورث منهن خمس فقط، وهن: البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.
اجتماع الرجال والنساء: ورث خمسة منهم فقط هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.
كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم، وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة
أنــواع الإرث: نوعان: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.
الفرض: لغة يقال لمعان: منها: الحز، والقطع، والتقدير.
والفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعَوْل.
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
الفرض المقدر في الاجتهاد:
لقد أثبت العلماء فرضاً سابعاً، وهو ثلث الباقي، وذلك في ميراث الجد مع الإخوة وميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين.
معنى التعصيب:
والعصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه، سموا بهذا الاسم، لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به. وقيل سموا عصبة، لتقوي بعضهم ببعض، من العصب، وهو الشد والمنع.
والعصبة اصطلاحاً: هو من يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد، ويسقط إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.
تقديم أصحاب الفروض في الإرث:
إذا اجتمع في الورثة عصبات، وأصحاب فروض، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات.
أصحاب النصف وشروط إرثهم له:
1- الزوج: ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد، ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه، أو من غيره، حتى ولو كان الولد من زنى.
2- البنت: بشرط : أ- أن تكون واحدة. ب- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
3- بنت الابن: بشرط: أ- أن تكون واحدة. ب- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها. ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت.
4- الأخت الشقيقة: بشرط أ-عدم الفرع الوارث للميت. ب-عدم الأصل الوارث. ج-أن تكون واحدة. د-ألا يكون معها أخ يعصبها
5- الأخت من الأب: بشرط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة.
أصحاب الربع وشروط إرثهم له:
1- الزوج: بشرط، أن يكون لزوجته ولد، أو ولد ابن، سواء كان الولد منه، أم من غيره، وسواء ذكراً، أو أنثى.
2- الزوجة أو الزوجات: تستحق الربع، إذا لم يكن للزوج ولد، أو ولد ابن، منها، أو منهن، أم من غيرها، أو غيرهن.
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:
ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط، أو الزوجات، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أنثى.
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:
1- البنتان فأكثر من أولاد الميت: ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد، وهو عدم وجود معصب لهن، وهو ابن الميت،
2- بنتا الابن، فأكثر: بشرطين: أ- عدم المعصب لهن. ب-عدم وجود ولد للميت ذكراً كان أو أنثى.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر: بثلاثة شروط: أ- عدم المعصب لهن كأخ. ب- عدم وجود فرع وارث. ج- عدم وجود أصل وارث.
4- الأختان لأب فأكثر: بأربعة شروط الثلاثة السابقة في الشقيقتين، والشرط الرابع عدم وجود أخ شقيق للميت أو أخت شقيقة.
أصحاب الثلث صنفان من الورثة، هما:
1- الأم: بشرطين: أ- عدم وجود الفرع الوارث للميت. ب- عدم وجود الإخوة، أو الأخوات للميت، اثنين فأكثر.
2- العدد من الإخوة لأم: يقسم الثلث عليهم بالسوية، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. بشرطين: أ- عدم وجود الفرع الوارث.
ب- عدم وجود الأصل الوارث. ــ هذا، ويرث الجد الثلث في بعض حالاته مع الإخوة،
أصحاب السدس وشروط إرثهم له:
1- الأب: بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميت.
2- الأم: بشرطين: أ- وجود الفرع الوارث للميت. ب- وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا.
3- الجد أبو الأب: بشرط: أ- وجود الفرع الوارث. ب- عدم وجود الأب، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.
4- الجدة، أو الجدات الوارثات: بشرط واحد، وهو أن لا يكون دونها أم.
5- بنت الابن، فأكثر: بشرط: أ- أن تكون، أو يكن مع البنت الواحدة، من أولاد الميت. ب- أن لا يكون للميت ولد ذكر.
ج- أن لا يكون معها أو معهن ابن ابن يعصبها، أو يعصبهن،
6-الأخت من الأب فأكثر: بشرط: أ- أن لا يكون للميت فرع وارث، ب-أن لا يكون له أصل وارث. ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق. د- أن تكون معها شقيقة واحدة. هـ- أن لا يكون معها أخ لأب يعصبها.
7- الأخ من الأم، أو الأخت من الأم: بشرطين: أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل، أو فرع للميت. ب- أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها، فإذا تعدد ورث الثلث كما سبق بيانه.
أصحاب ثلث الباقي:
1- الجد أبو الأب: وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء، أو الأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
2- الأم وذلك في المسألتين العمريتين، أو الغراويتين وسميتا عمرتين، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم. وسميتا غراويتين، لشهرتهما كالكوكب الأغر.
الإرث بالتعصيب:
العصبة، هم قرابة الرجل الذكور، سموا بذلك لإحاطتهم به، وقوته بهم. العصبة شرعاً: هو من يستحق كل المال إذا انفراد، ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض بعد أخذهم فروضهم، وإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط ولم يستحق شيئاً.
مشروعية الإرث بالتعصيب:
من القرآن الكريم فقول الله عز وجل { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".
أقسام العصبة:
العصبة قسمان: عصبة نسبية، وعصبة سببية.
أما العصبة السببية: فهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وهم أقرباء المعتق الذكور، الذين لا يدخل في نسبهم إليه أنثى.
العصبة النسبية: هم كل الذكور، الذين مر ذكرهم في بحث ( الوارثون من الرجال )، ولا يستثنى منهم إلا الزوج، والأخ من الأم، فإنهما من أصحاب الفروض فقط، ولا يكونان عصبة.
أقسام العصبة النسبية:
العصبة بالنفس. والعصبة بالغير. والعصبة مع الغير.
1- العصبة بالنفس: هم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى.
- جهات العصبة بالنفس:
أ- جهة البنوّة: وهم فروع المورِّث، كالابن وابن الابن، وإن نزل.
ب- جهة الأبوة: وهم أصول المورث، كالأب والجد أبي الأب.
ج-جهة الأخوة: وهم فروع أبي الميت الذين لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى: كالأخ الشقيق والأخ لأب.
د-جهة العمومة: وهم فروع جد الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى: كالعم الشقيق، والعم لأب.
قاعدة توريث العصبة بالنفس:
أ-لا يرث فرد من أفراد الجهة المتأخرة، ما دام هناك فرد من أفراد الجهة التي قبله.
ب- إذا اتّحدت جهة القرابة، وكانوا كلهم من جهة واحدة، كالأب والجد، أو الابن وابن الابن، فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
وبعبارة أخرى لا يرث من أدلى إلى الميت بواسطة مع وجود تلك الواسطة.
ج- إذا اتحدت جهة القرابة، واستوي العصبة في الدرجة، ولكن اختلفوا في قوة القرابة من الميت، قدِّم في الإرث الأقوى على الأضعف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدَّم على العم لأب، وهكذا.
د- إذا اتحد الورثة في الجهة، والدرجة، والقوة، استحقوا جميعاً الميراث، واقتسموه بينهم بالسوية.
2- العصبة بالغير:
العصبة بالغير، هي كل أثنى ذات فرض إذا وجد معها أخوها، فإنها تصير عصبة به، كالبنت مع الابن.
ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم، فإن الأخ منهم ليس عصبة بالنفس، ولا يعصب أخته.
ويشترط في العصبة بالغير، اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الأخ لأب، لأنها أقوى منه.
واستثني من قاعدة اتحاد الدرجة بنات الابن، مع ابن ابن ابن أنزل منهن، فإنه يعصبهن، في حالة ما إذا احتجن إليه.
والعصبة بالغير محصورة في أصحاب الثلثين والنصف مع إخوتهن. وهن:
أ- البنات مع الابن. ب- بنات الابن مع ابن الابن. ج- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق. د- الأخوات لأب مع الأخ لأب.
دليل العصبة بالغير:
قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" ــ وقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" ــ وقاسوا بنات الابن على البنات، والأخوة رجالاً ونساءً، تشمل الأشقاء، ومن الأب.
3- العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، مع البنت، أو بنت الابن.
ودليل هذا التعصيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‘ فإنه سئل عن بنت، وبنت ابن، وأخت فقال، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت ما بقي.
حالات الأب في الميراث:
الحالة الأولى: الإرث بالفرض وحده: إذا كان للميت فرع وارث من الذكور، كالابن، أو ابن الابن.
الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب وحده: إذا لم يكن للميت فرع وارث أبداً.
الحالة الثالثة: الجمع بين الفرض والتعصيب: إذا كان معه من ولد الميت أنثى وارثة، فيأخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيب
ودليل الحالة الأولى قول الله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {
ودليل الحالة الثانية قول الله عز وجل: { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {
ودليل الحالة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر ".
حالات الجد في الميراث:
ذكرنا أيضاً الجد بين أصحاب الفروض، كما ذكرناه مع العصبات لذلك كان له نفس حالات الأب، فهو يرث بالفرض وحده، كما يرث بالتعصيب وحده، ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تماماً، لكنه يخالف الأب في بعض الحالات.
الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:
1ـ إذا كان مع الجد أخوة للميت أشقاء، أو لأب، ذكوراً، أم إناثاً، فإن الأب يحجبهم جميعاً، أما الجدّ، فإنه يشاركهم في الميراث.
2ـ في المسألتين العمريتين، فإنه لو كان مكان الأب جد، فإن الأم تأخذ ثلث المال كاملاً، لا ثلث الباقي، كما تأخذ مع الأب.
3ـ وهي أن الأب يحجب أم نفسه، والجد لا يحجبها.