وصيـة
موجز القواعد:
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. عامة. انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي من المذاهب الفقهية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه. مثال.
إصدار الموصي لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى. لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى إلا إذا كانتا متعارضتين وانصبتا على محل واحد.
تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها والرجوع عنها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة. أثره: تقسيم ثلث التركة بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصي. المادة 285 ق51/1984م.
إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
الوقف الخيري. ماهيته. عدم جواز التصرف في الأموال الموقوفة بأي تصرف. جواز استبدالها بما هو أنفع منها. اختلاف الوقف عن الوصية. موت الموصى مصراً على وصيته. أثره. تطبيق أحكام الوقف عليها. م 262 ق51/1984.
اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى به.
الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه عدم تقصير الطاعنة في إدارة أموال القاصرين طبقاً لتقرير الخبير. مفاده. صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية بمفردها. قضاء الحكم بعد ذلك بإشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في الوصاية. تناقض يُوجب تمييز الحكم.
10- الوصية لغير المحصورين. صرفها للمحتاجين منهم فقط. علة ذلك. أن الوصية عمل معروف يتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين. عدم اشتراط التسوية بينهم. تقدير ذلك. من سلطة من له تنفيذ الوصية.
تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.
القواعد القانونية:
يشترط لاعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساتراً لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البين من استقراء نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة إنها جاءت عامة مفصحة عن انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية ولو شاء المشرع قصر أحكام هذا القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صرحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على واقعة الدعوى القواعد الفقهية للمذهب الجعفري-دون أحكام القانون 5 لسنة 1971-فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 144/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
من المقرر أن إصدار الموصى لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى، إلا إذا كانت الوصيتان متعارضتين وانصبتا على محل واحد، وإذا انتفى التعارض بين الوصيتين ولم تتضمن الوصية الثانية الرجوع عن الأولى، فإنه في حال تزاحم الوصايا وتعددها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصى وفقاً لنص المادة 285 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
مجرد إنكار أحد شاهدي الوصية محل النزاع لتوقيعه على ورقة الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصى عليها أو يثبت رجوعه عنها لا سيما وأن أحداً من الخصوم لم يطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيع الموصى على الوصية، ولا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق توقيع ذلك الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما إلا إذا كان ذلك منتجاً في الدعوى ولم تكف أوراقها لتكوين عقيدتها، وكانت أقوال هذا الشاهد وحدها لا تقبل لنفى صدور الوصية عن الموصى، وإذ لم تثبت المستأنفة ذلك أو أن الموصى رجع عنها حال حياته، على الأخص أن غيرها من الورثة أقروها ولم يجحدها منهم سواها، بل إن الشاهد المذكور قرر بأن الموصى أبلغه بوصية شفوية لصالح أولاده الموصى لهم وبعزمه على كتابة وصيته إلا أن المنية عاجلته، ومن ثم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما لا يتعارض مع ما سلف من أسباب.
(الطعن 31/2002 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير، أن الأول لا يكون على سبيل القربة لله تعالى وإنما على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب إذا لم يرتبط الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف في وجوه الخير كأن يجعل الواقف غلة وقفه للفقراء منهم، فإنه يكون على سبيل القربة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير، والوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التي لا تنقطع، وتنص القواعد الشرعية على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها محبوسة أبدا على حكم ملك الله تعالى مع التصدق بمنفعتها، فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، فلا يرد عليها البيع أو الهبة أو الرهن أو الوصية أو التملك أو الإرث، وإنما يجوز عند الضرورة استبدالها بما هو أنفع منها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر بتاريخ 5/4/1951، وعندئذ يقوم البدل مقام الأصل في أنه محبوس أبداً عن التصرف فيه، كما يختلف الوقف عن الوصية في أن الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع، وإذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجه من وجوه البر وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد، وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً، فإذا مات مُصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف من جميع الوجوه، حتى وإن كانت عبارات المتوفى قد جاءت في صيغة الوصية لأن الموصي أخرجها مَخْرَج الوقف، وهذا هو مفاد نص المادة 262 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الذي أكدته مذكرته الإيضاحية، فلا يمكن في هذه الحالة تسليم العين لورثة الواقف طالما أن مستحقي وجوه البر غير محصورين والمنفعة لهم لا مقطوعة ولا ممنوعة لأنها على سبيل التأبيد، حتى وإن كانت العين الموقوفة قد خربت، إذ أنه يتعين العمل على إعادة اعمارها تحقيقاً لما قصد إليه الواقف، أو استبدالها بأخرى إذا كانت عَصِيَّة على الاعمار أو الصيانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وتفسير العقود وسائر المحررات، مادام تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملتها باعتبارها وحدة متماسكة، والعبرة في ذلك بحقيقة ما عناه من حررها متى استظهرت ذلك وردته إلى شواهد وأسانيد يمكن أن تؤدي إليه عقلاً، وكلام الواقف يجب أن يحمل على ما يفهم منه أنه أراده من عباراته في كتاب وقفه على اعتبار أنها تضافرت في الإفصاح عن إرادته، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، كما أن التحقق من صلاحية من يقوم على نظارة الوقف وإدارته على الوجه الأكمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 80/2002 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كانت طلبات الطاعنين قد تحددت بطلب بطلان تصرف مورثهم في العقار موضوع التداعي إلى زوجته وابنته لصدوره في مرض موته وإقامته فيه واحتفاظه بالانتفاع به حتى وفاته، تحايلاً على أحكام الإرث، وكانت أحكام بطلان التصرفات أياً كان الباعث عليها قد انتظمتها نصوص القانون المدني، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للدائرة المدنية وليس لدائرة الأحوال الشخصية التي تحدد اختصاصها بتطبيق أحكام القانون رقم 51/84 بشأن الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 34 منه، وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت، إذ البين من مواد القسم الثاني من القانون المشار إليه إنها تتعلق بأحكام الوصايا السافرة "تعريفها وأركانها وشروطها وأحكامها". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم على أنه "تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام)، وفقاً للمبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة للقانون.. وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة" وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها على أن "يعتبر إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها، ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض" والنص في المادة الثانية على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج خط التنظيم إلا في حالتين أ-.... وب -.... فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض بحد أقصى قدره 10000 قدم عن كل ادعاء." يدل على أن المشرع قد اعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم من أملاك الدولة ولا يجوز الادعاء بأي ملكية فردية عليها إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1975 وبشروط معينة على أن يكون أثر هذا الادعاء قاصراً على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى كما أنه لا يجوز كأصل عام وضع اليد على تلك الأراضي بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ولا يجوز حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة وأن للدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض صاحبه.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الثابت من تقرير الخبراء الذي تطمئن إليه المحكمة أنه لم يثبت إهمال أو تقصير من قبل الطاعنة في إدارة أموال القاصرين ولم تأت عن قصد بتصرف فيه إضرار بهما، بما مقتضاه أنها لم تفقد صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية كما كانت تتولاها بمفردها، إلا أن الحكم ذكر بعد ذلك أنها افتقدت القدرة على إدارة أموالهما وحدها فيتعين إشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في ذلك، وهو ما يتعارض مع تقرير الخبراء الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه، إذ تضمن ذلك التقرير أن الطاعنة تستثمر أموال ولديها بما يعود عليهما بالنفع ولم يثبت أنه نجم عن تصرفاتها حيال أموالهما ما يضر بهما، وهو ما يَصِمُ الحكم بالتناقض بين أسبابه بحيث لا يمكن فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الوصية محل النزاع تنطوي على شقين الأول ذُرى خاص بأولاد الوصي وأقاربه المحتاجين، والثاني يصرف في وجوه البر والخيرات، فتكون الوصية في مجملها لمن لا يحصون، ولا مراء بينهم في أن الموصى اختار المطعون ضده الأول لتنفيذ وصيته، وكان النص في المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصى، فإن لم يكن فلمن تعينه المحكمة "، مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الوصية لغير المحصورين تصرف إلى المحتاجين منهم فقط، لأن الوصية عمل معروف ويتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين، فلا بد أن يصرف لبعضهم ولا يشترط التسوية بينهم، وذلك راجع إلى اجتهاد وتقدير من له تنفيذ الوصية، وهو الوصي المختار الذي يعينه الموصى إن وجد على أن يقدم الأحوج على المحتاج، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومدى صلاحية منفذ الوصية في القيام بمهامه في تنفيذها وما إذا كان أميناً قادراً على إدارة الأموال محل الوصية وفقاً لإرادة الموصى التي أفصح عنها بوصيته وتحديد المحتاجين وترتيب أولوياتهم في استحقاق نصيب من الأموال الموصى بها، والقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج صاحب الولاية الخاصة عن حدود ولايته عزله منها أو حد من صلاحياته أو قَيَّدها، فإذا استبان له أن الوصي المختار ينفذ الوصية وفق مقتضى الشرع وأنه ملتزم بإرادة الموصى حسبما جاء بوصيته وأنه محافظ على الأموال الموصى بها، أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية إعمالاً لشرط الموصى الذي اختاره لتنفيذها، ولا رقيب عليه في ذلك، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي تضمنت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يدير أموال المورث حال حياته وصدرت له توكيلات من جميع الورثة بمن فيهم الطاعن فهو منفذ للوصية ووكيل عن الورثة وأنه رأى أن من المصلحة استثمار أموال الوصية مع أموال باقي التركة لتحقيق فائدة أكبر واستمر هذا الوضع حتى قام الطاعن بإلغاء التوكيل الصادر منه إليه فَقُسمِّت التركة وحُدَّدَت عناصر الوصية وتم تجنيب نصيب الطاعن وأبقى باقي الورثة حصصهم تحت إدارة المطعون ضده الأول بموجب التوكيلات الصادرة منهم له وأن الأوراق خلت مما يفيد حصول ضرر أو نقص بأموال الوصية التي قدم المطعون ضده الأول بياناً تفصيلياً بها وما تم إنفاقه منها وهو ما لم يعترض عليه أي من الخصوم بمن فيهم الطاعن وأن عدم إمساك المطعون ضده الأول لدفاتر مستقلة عن أموال الوصية عند بداية تسلمه لها مرده أن أموال التركة لم تكن قد قسمت وبعد القسمة وفرز الأموال الموصى بها تم إمساكه دفاتر لضبطها وعما ذكره الطاعن من عدم مساعدة المطعون ضده الأول له من أموال الوصية عند احتراق منزله فإن الطاعن أحد الورثة وتلقى حصة من التركة بلغت قدراً كبيراً من الأموال والأسهم والعقارات فلا يدخل في عداد المحتاجين الذين قصدهم الموصى بوصيته فلا يعد هذا من جانب المطعون ضده إساءة للتصرف في أموال الوصية، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن ما أثاره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)