ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يحق لأي شخص أن يبطل الإكتتاب؟
يجوز لكل ذي مصلحة طلب بطلان الاكتتاب في حال مخالفته لأحكام القانون، وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب وفقا للمادة (139) من القانون.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب بطلان الاكتتاب في حال مخالفته لأحكام القانون، وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب وفقا للمادة (139) من القانون.