ضم الدعاوي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية - أن الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أيا ً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يكون الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الإتحاد في السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأخرى فإنه في مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانو ن المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال
( الطعن رقم 4274 لسنة 62 ق جلسة 8 / 7 / 1999 س 50 ص 991 )
 
أعلى