ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر – في قضاء محكمة النقض المصرية – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ً ببعض وقائع الدعوى أم لا وكذا تقدير القرائن المطروحة عليها والتي تخضع – طبقا ً للقواعد العامة في الإثبات – لتقدير محكمة الموضوع التي يكون لها مطلق الحرية في تقدير قوتها في الإثبات فيجوز لها أن تعتبرها دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تأخذ بها أصلا دون معقب عليها ف ي ذلك من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا ً وله أصل ثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 407 لسنة 70 ق جلسة 6 / 1 / 2003 س 54 ص 135 )
( الطعن رقم 407 لسنة 70 ق جلسة 6 / 1 / 2003 س 54 ص 135 )