ahmed_nagh42
عضو نشط
تقادم الديات:
24- إذ كانت الديات وأجزائها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية، إعمالاً لحكم المادة 251 من القانون المدني، فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، وتبعاً له مكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الشرع الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم ، وإنما يترتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، ومن ثم فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور، إذ أفرده المشرع بحكم خاص مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها.
(الطعن 506/96 تجاري جلسة 29/12/1997)
25- من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق مايقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى بحكومة عدل، وإذ كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الاسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني، فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها ومكنةُ اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الاسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض اصابة المضرور إذ أفرد المشرع له حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها.
(الطعن 104/97 مدني جلسة 28/6/1999)
26- عن الدفع المبدي من المستأنفين في كلا الاستئنافين بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه في غير محله ذلك أن فقد النفس مما تستحق عنه دية كاملة طبقاً للمادة الأولى من جدول الديات وكانت دعوى المطالبة بهذه الدية لا تسمع بمضي خمس عشرة سنة فإن الحكم المستأنف إذ قضي برفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
(الطعن 35/99 مدني جلسة 10/4/2000)
24- إذ كانت الديات وأجزائها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية، إعمالاً لحكم المادة 251 من القانون المدني، فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، وتبعاً له مكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الشرع الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم ، وإنما يترتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، ومن ثم فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور، إذ أفرده المشرع بحكم خاص مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها.
(الطعن 506/96 تجاري جلسة 29/12/1997)
25- من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق مايقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى بحكومة عدل، وإذ كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الاسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني، فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها ومكنةُ اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الاسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عدا حالة ضمان الدولة بتعويض اصابة المضرور إذ أفرد المشرع له حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها.
(الطعن 104/97 مدني جلسة 28/6/1999)
26- عن الدفع المبدي من المستأنفين في كلا الاستئنافين بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه في غير محله ذلك أن فقد النفس مما تستحق عنه دية كاملة طبقاً للمادة الأولى من جدول الديات وكانت دعوى المطالبة بهذه الدية لا تسمع بمضي خمس عشرة سنة فإن الحكم المستأنف إذ قضي برفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
(الطعن 35/99 مدني جلسة 10/4/2000)