ahmed_nagh42
عضو نشط
تقدير الدليل والبراءة
حيث ان المقرر قضاء ان " تقدير مشروعية الدليل هو من صميم اختصاص قاضي الموضوع فلا يصح النعي علي المحكمة وهو في سبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها اذ ان في ذلك ما يجر في النهاية الي توقيع العقاب علي برئ وهو امر يؤذي العدالة وتتأذي منه الجماعة مما يتحتم معه اطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الاحوال المستثناة قانونا" وكان من المقرر ان قيام رجل الشرطة بعد القبض علي المتهمين الاول والثاني قبضا صحيحا بتفتيشهما تفتيشا وقائيا فلم يجد معهما شيئا او يجد ما يقتضي ان يسترسل في تفتيش سيارة الاول الخاصة مما كان يوجب عليه الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش وان يصطحبهما الي مخفر الشرطة المختص لتسليمها الي جهة التنفيذ المختصة او يعرض الامر علي المحقق اذا وجد ان هناك ضرورة لإجراء تفتيش السيارة ليأذن له في اجراءه اما وقد استرسل رجل الشرطة رغم ذلك وقام بتفتيش السارة الخاصة بالمتهم الاول دون مقتضي من ظروف الواقعة او الحصول علي إذن من المحقق, فإن هذا التفتيش- وكذلك ارسال الطعن الي إدارة الادلة الجنائية لفحص وتحليل عينات من بوله ومن دمه- يكون قد وقع باطلا لحصوله بغير سند من القانون. كما يبطل تبعا لذلك ما اسفر عنه العثور علي علبة سجائر- التي تحوي سجائر محشوة بفتات المواد المخدرة وقرص مؤثر عقلي- اسفل مقعد السيارة, وما اسفر عنه تحليل العينات المأخوذة من الطاعن. لما هو مقرر من انه وائن كان الاصل انه كلما كان القبض صحيحا فان التفتيش الذي يأتي تبعا له يكون صحيحا. إلا أن حد ذلك وشروطه ان يكون هذا التفتيش له مقتضي وتستوجبه ظروف الواقعة ".
(الطعن رقم 300/1996 جزائي جلسة 23/6/1997 )
(الطعن رقم 58/2008 جزائي جلسة 4/11/2008 )
حيث ان المقرر قضاء ان " تقدير مشروعية الدليل هو من صميم اختصاص قاضي الموضوع فلا يصح النعي علي المحكمة وهو في سبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها اذ ان في ذلك ما يجر في النهاية الي توقيع العقاب علي برئ وهو امر يؤذي العدالة وتتأذي منه الجماعة مما يتحتم معه اطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الاحوال المستثناة قانونا" وكان من المقرر ان قيام رجل الشرطة بعد القبض علي المتهمين الاول والثاني قبضا صحيحا بتفتيشهما تفتيشا وقائيا فلم يجد معهما شيئا او يجد ما يقتضي ان يسترسل في تفتيش سيارة الاول الخاصة مما كان يوجب عليه الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش وان يصطحبهما الي مخفر الشرطة المختص لتسليمها الي جهة التنفيذ المختصة او يعرض الامر علي المحقق اذا وجد ان هناك ضرورة لإجراء تفتيش السيارة ليأذن له في اجراءه اما وقد استرسل رجل الشرطة رغم ذلك وقام بتفتيش السارة الخاصة بالمتهم الاول دون مقتضي من ظروف الواقعة او الحصول علي إذن من المحقق, فإن هذا التفتيش- وكذلك ارسال الطعن الي إدارة الادلة الجنائية لفحص وتحليل عينات من بوله ومن دمه- يكون قد وقع باطلا لحصوله بغير سند من القانون. كما يبطل تبعا لذلك ما اسفر عنه العثور علي علبة سجائر- التي تحوي سجائر محشوة بفتات المواد المخدرة وقرص مؤثر عقلي- اسفل مقعد السيارة, وما اسفر عنه تحليل العينات المأخوذة من الطاعن. لما هو مقرر من انه وائن كان الاصل انه كلما كان القبض صحيحا فان التفتيش الذي يأتي تبعا له يكون صحيحا. إلا أن حد ذلك وشروطه ان يكون هذا التفتيش له مقتضي وتستوجبه ظروف الواقعة ".
(الطعن رقم 300/1996 جزائي جلسة 23/6/1997 )
(الطعن رقم 58/2008 جزائي جلسة 4/11/2008 )