ahmed_nagh42
عضو نشط
الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ، ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني ، وبجمع الصور الواردة بتلك المواد ضابط مشترك هو نية الإضرار ، سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك ، أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ، ويكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي.
(الطعن رقم 169/96 تجاري جلسة 10/11/96)
وأنه إذ كان الأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر الغير لأن استعمال الحق عمل مباح جائز ولأن الضرر الذي ينشأ عنه ليس إلا تضحية يستلزمه احترام نزولاً على حكم القانون الذي يقرر الحق ويحميه وبالتالي فإن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذة أو أن يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ وكانت الدعوى هي مكنة الالتجاء إلى المحاكم للحصول على معونتها لتقرير الحق والادعاء بحسب الأصل حق مقرر لكل فرد إلا أن تكون الدعوى كيدية فإذا انتفى سوء القصد والخطأ في صوره المتعددة فلا يضير المدعي ولا يعرضه للمؤاخذة المدنية أن يخسر دعواه أو طعنه.
(الطعن 95/93 تجاري جلسة 14/11/93)
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
(الطعن رقم 7/93 تجاري جلسة 9/5/93)
وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن رقم 48/96 تجاري جلسة 14/5/96)
(الطعن رقم 169/96 تجاري جلسة 10/11/96)
وأنه إذ كان الأصل أن صاحب الحق لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر الغير لأن استعمال الحق عمل مباح جائز ولأن الضرر الذي ينشأ عنه ليس إلا تضحية يستلزمه احترام نزولاً على حكم القانون الذي يقرر الحق ويحميه وبالتالي فإن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو إلى مؤاخذة أو أن يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ وكانت الدعوى هي مكنة الالتجاء إلى المحاكم للحصول على معونتها لتقرير الحق والادعاء بحسب الأصل حق مقرر لكل فرد إلا أن تكون الدعوى كيدية فإذا انتفى سوء القصد والخطأ في صوره المتعددة فلا يضير المدعي ولا يعرضه للمؤاخذة المدنية أن يخسر دعواه أو طعنه.
(الطعن 95/93 تجاري جلسة 14/11/93)
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.
(الطعن رقم 7/93 تجاري جلسة 9/5/93)
وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن رقم 48/96 تجاري جلسة 14/5/96)