توقيع المحامى علي صحف الطعون والدعاوي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
توقيع المحامي

من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 20 لسنة 1968، 62 لسنة 1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر، وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وَعَدَّ هذا التوقيع إجراءاً جوهرياً ورتب عن مخالفته البطلان. وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جَلِّية حددت فيها على سبيل الحصر الأوراق القضائية المعنية بحكمه، ومن ثم فإن هذه العريضة تخرج عن نطاق تطبيقه، فلا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. ولا وجه لما تتحدى به الطاعنة من وجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء أسوة بصحيفة الدعوى لاتحادهما في ذات الآثار المترتبة على تقديمهما، لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز، ولو أراد المشرع تطبيق حكم النص المتقدم على عريضة أمر الأداء لأفصح عن مراده صراحة بإيرادها ضمن الأوراق القضائية التي حددها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دفع الطاعنة ببطلان عريضة أمر الأداء لخلوها من توقيع محام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 364/98 تجاري جلسة 28/2/1999)
 
أعلى