قضيه عقاريه ولم استرجع المبلغ الذي دفعته

Faisal85

عضو جديد
التسجيل
9 يونيو 2018
المشاركات
2
السلام عليكم انا اشتريت شقه في تركيا من شركه في الكويت ووقعت العقد ودفعت المبلغ كاملا والشركه تهربت من تسليمي وثيقه الملكيه ورفعت قضيه وحكمت المحكمه بفسخ العقد وتعويض وعندما قدمت الشركه استئناف تم رفضه وتأييد حكم اول درجه وعند ذهاب مندوب الاعلان التنفيذ وجد الشركه مغلقه وعملت حجز بنوك لم يوجد رصيد وعملت ضبط واحضار بأسم صاحب الشركه منذ 3 اشهر ولم استرجع المبلغ الذي دفعته لا استطيع ان منع سفر ضد صاحب الشركه لأن القضيه على الشركه ماذا افعل وشكرا
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
السلام عليكم انا اشتريت شقه في تركيا من شركه في الكويت ووقعت العقد ودفعت المبلغ كاملا والشركه تهربت من تسليمي وثيقه الملكيه ورفعت قضيه وحكمت المحكمه بفسخ العقد وتعويض وعندما قدمت الشركه استئناف تم رفضه وتأييد حكم اول درجه وعند ذهاب مندوب الاعلان التنفيذ وجد الشركه مغلقه وعملت حجز بنوك لم يوجد رصيد وعملت ضبط واحضار بأسم صاحب الشركه منذ 3 اشهر ولم استرجع المبلغ الذي دفعته لا استطيع ان منع سفر ضد صاحب الشركه لأن القضيه على الشركه ماذا افعل وشكرا


وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

فيما يتعلق بالرد علي سؤالكم وفق الطرح السابق، نرى أنكم تستطيعون ملاحقة مدير الشركة وذلك بإقامة دعوي مسئولية ضده شخصياً، وذلك تأسيساً علي خطئه في الإدارة، وبسبب هذا الخطأ تم التعاقد معه، وأنكم حصلتم علي حكم قضائي ، وإن شاء الله يقضي لكم بحكم قضائي جديد ضده شخصياً ومن ثم تستطيعوا التنفيذ عليه شخصياً وذلك بعمل جميع الاجراءات التنفيذية ضده، ومنها منعه من السفر إلخ....
وهذا حكم تمييز صادر في هذا الشأن تستطيع الاستئناس به، حيث قضت محكمة التمييز الكويتية بأنه:-

" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 204 من قانون الشركات الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الخامس بشأن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة وتنص المادة 148 من ذات القانون – الواردة في شركات المساهمة – بأن رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وتقضي المادة (149) منه بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة جميعاً على وجه التضامن عن أداء التعويض ، ومفاد ذلك أن الغير يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة ومسئولية المدير في هذا الصدد مسئولية تفصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطا والضرر الواقع ، وأن مفاد المادتين 677 و 684 من قانون التجارة – الواردتين في باب إفلاس الشركات – أنه في حالة ما إذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء 20% من ديونها فإن المشرع يقيم قرينة قانونية على أن هذه الديون قد تسبب فيها أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها فيجوز إلزامهم بدفع ديون الشركات كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة"

(طعن رقم 1117/2004 تجاري جلسة 16/11/2005)


هذا والله أعلى وأعلم،،،
 
أعلى