ahmed_nagh42
عضو نشط
... يقصد بالإجهاض الولادة قبل الآوان وهى على ثلاثة صور كما يلى :
-الصورة الأولى : الإجهاض الطبيعى . وهو ما يحصل دون سبب ظاهر ، لعلة ذاتية فى الأم أو فى الأنسجة الجنينية .
-الصورة الثانية : الإجهاض العلاجى . وهو إفراغ محتويات الرحم عن طريق التدخل الجراحى المبرر بمعرفة طبيب أخصائى ، انقاذا لحياة الحامل حيث توجد خطورة إذا ما استمر حملها .
-الصورة الثالثة : الإجهاض الجنائى . وهو عملية تفريغ محتويات الرحم الحامل دون مبرر طبى .
وهذه الصورة هى محل التجريم فى قانون العقوبات المصرى ، وقد سماه الشرع "اسقاط الحوامل" (م 260 ، 265 ع) .
وإن كشف الخبير فى حالات الإجهاض هو الذى يهدى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان الإجهاض قد تم عمدا ، وإلى الوسائل التى اتبعت فى إحداثه .
وعملية الإجهاض الجنائى غالبا ما تتم فى الأشهر الأولى من الحمل .
... والطرق المستعملة فى حدوثها تختلف باختلاف عمر الجنين .
- المرحلة الأولى : مرحلة العنف الموجه إلى الجسم عامة ، وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الأول . وقد تنجح الطرق العنيفة فى إحداث للإجهاض ، وقد لا تفلح أحيانا أخرى .
- المرحلة الثانية : أو مرحلة استعمال العقاقير . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثانى ، وقد اصبح الحمل متيقنا منه .
- المرحلة الثالثة : أو مرحلة العنف الموضعى على الأعضاء التناسلية . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثالث . (مصطفى الكمال - ص51 وما بعدها) .
والدليل الواجب توافره لمحاكمة شخص ما ممن يمارسون عملية إجهاض السيدات ، يجب أن يتم على أساس الخطوات الآتية :
1. فى حالات الوفاة يجب إثبات أن السيدة ، وقت محاولة الإجهاض التى أدت إلى وفاتها ، كانت حاملا .
2. يجب أن يبرهن على أن المتهم مسئول عن الوسيلة التى اتبعها ، والتى أدت إلى عدم استمرار الحمل .
3. يبرهن كذلك على أن المتهم قصد بوسيلته أو إجرائه إجهاض المرأة دون مبرر لذلك .
ولا وسيلة للتثبيت من هذا كله إلا بضبط الآلات الموجودة طرف المتهم ، والتحفظ على مستخلصات إفرازات السيدة فى بعض حالات التسمم ، وفى حالات الوفاة يجب إجراء التشريح الدقيق لجثة المتوفاة على يد الطبيب الشرعى المختص . (يحي شريف - الطب الشرعى والبوليسى الفنى الجنائى - ص819 ، 820) .
-الصورة الأولى : الإجهاض الطبيعى . وهو ما يحصل دون سبب ظاهر ، لعلة ذاتية فى الأم أو فى الأنسجة الجنينية .
-الصورة الثانية : الإجهاض العلاجى . وهو إفراغ محتويات الرحم عن طريق التدخل الجراحى المبرر بمعرفة طبيب أخصائى ، انقاذا لحياة الحامل حيث توجد خطورة إذا ما استمر حملها .
-الصورة الثالثة : الإجهاض الجنائى . وهو عملية تفريغ محتويات الرحم الحامل دون مبرر طبى .
وهذه الصورة هى محل التجريم فى قانون العقوبات المصرى ، وقد سماه الشرع "اسقاط الحوامل" (م 260 ، 265 ع) .
وإن كشف الخبير فى حالات الإجهاض هو الذى يهدى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان الإجهاض قد تم عمدا ، وإلى الوسائل التى اتبعت فى إحداثه .
وعملية الإجهاض الجنائى غالبا ما تتم فى الأشهر الأولى من الحمل .
... والطرق المستعملة فى حدوثها تختلف باختلاف عمر الجنين .
- المرحلة الأولى : مرحلة العنف الموجه إلى الجسم عامة ، وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الأول . وقد تنجح الطرق العنيفة فى إحداث للإجهاض ، وقد لا تفلح أحيانا أخرى .
- المرحلة الثانية : أو مرحلة استعمال العقاقير . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثانى ، وقد اصبح الحمل متيقنا منه .
- المرحلة الثالثة : أو مرحلة العنف الموضعى على الأعضاء التناسلية . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثالث . (مصطفى الكمال - ص51 وما بعدها) .
والدليل الواجب توافره لمحاكمة شخص ما ممن يمارسون عملية إجهاض السيدات ، يجب أن يتم على أساس الخطوات الآتية :
1. فى حالات الوفاة يجب إثبات أن السيدة ، وقت محاولة الإجهاض التى أدت إلى وفاتها ، كانت حاملا .
2. يجب أن يبرهن على أن المتهم مسئول عن الوسيلة التى اتبعها ، والتى أدت إلى عدم استمرار الحمل .
3. يبرهن كذلك على أن المتهم قصد بوسيلته أو إجرائه إجهاض المرأة دون مبرر لذلك .
ولا وسيلة للتثبيت من هذا كله إلا بضبط الآلات الموجودة طرف المتهم ، والتحفظ على مستخلصات إفرازات السيدة فى بعض حالات التسمم ، وفى حالات الوفاة يجب إجراء التشريح الدقيق لجثة المتوفاة على يد الطبيب الشرعى المختص . (يحي شريف - الطب الشرعى والبوليسى الفنى الجنائى - ص819 ، 820) .