ahmed_nagh42
عضو نشط
التقايل
النص فيالمادة 217 من القانون المدني على أن " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا فييد أحدهما.." يدل - على أن التقايل يتم بتراضي طرفيالعقد على إزالته بعد إبرامه وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين وما تصنعه الإرادة المشتركة للمتعاقدين تستطيع أن تنقضه وتزيله ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على الإقالة قد يكون صريحا أو ضمنيا وأن استخلاص حصول التقايل بالمعنى المتقدم أو عدم حصوله هو مما يدخل في نطاق فهم الواقع فيالدعوى الذيتستقل به محكمة الموضوع والتيلها فيسبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها وأن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقدتها كما لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 257، 262/99 مدني جلسة 19/6/2000)
النص فيالمادة 217 من القانون المدني على أن " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا فييد أحدهما.." يدل - على أن التقايل يتم بتراضي طرفيالعقد على إزالته بعد إبرامه وهو أمر تقتضيه القواعد العامة بذاتها وبمجردها فالعقد صنيعة إرادة المتعاقدين وما تصنعه الإرادة المشتركة للمتعاقدين تستطيع أن تنقضه وتزيله ومن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على الإقالة قد يكون صريحا أو ضمنيا وأن استخلاص حصول التقايل بالمعنى المتقدم أو عدم حصوله هو مما يدخل في نطاق فهم الواقع فيالدعوى الذيتستقل به محكمة الموضوع والتيلها فيسبيل تحصيله تقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها وأن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقدتها كما لها استظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 257، 262/99 مدني جلسة 19/6/2000)