ahmed_nagh42
عضو نشط
حضور المحامي بالجلسة وعدم اثبات وكالته عن الخصم بالجلسة:
قد يحضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية، ولكنه لا يقوم بإثبات وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة ولم يقم الدليل بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره فهنا يعتبر الحكم الذى صدر ضد هذا الخصم غيابياً، وإذا طعن فيه بالمعارضة وقضى فيها بإلغائه فلا يبقى له وجود، لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى، نستنتج من ذلك أن حضور المحامى عن الخصم بالجلسة وعدم إثبات وكالته عنه وعدم قيام الدليل بعد ذلك على توافر الصفة للمحامى عند الحضور يجعل الحكم غيابياً.
قد يحضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية، ولكنه لا يقوم بإثبات وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة ولم يقم الدليل بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره فهنا يعتبر الحكم الذى صدر ضد هذا الخصم غيابياً، وإذا طعن فيه بالمعارضة وقضى فيها بإلغائه فلا يبقى له وجود، لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى، نستنتج من ذلك أن حضور المحامى عن الخصم بالجلسة وعدم إثبات وكالته عنه وعدم قيام الدليل بعد ذلك على توافر الصفة للمحامى عند الحضور يجعل الحكم غيابياً.