ahmed_nagh42
عضو نشط
العقد هو اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو أشخاص في مواجهة شخص أو أشخاص آخرين بالعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل .
والملاحظ اصطلاح الاتفاق أوسع من اصطلاح العقد ، وأن العقد هو نوع من أنواع الاتفاق يتميز بأنه منشئ للالتزامات .
أما الاتفاق الأخرى التى تؤدى الي حوالة الالتزام أو إعطائه وصفا أو تؤدى الي انقضاءه فيصدق عليها لفظ الاتفاق فقط ولا يصدق عليها اصطلاح العقد فكل توافق لارادتين علي إحداث أثر قانوني يمكن أن يسمى عقدا أو يسمى اتفاقا والعبرة فقط باتجاه الإراديتين الي إحداث أثر قانوني لاتفاقهما فإذا لم تتجه الإدارة الى إحداث هذا الأثر كما هو الشأن في الدعوة الى وليمة أو التعهد بالقيام بخدمة مجانية لصديق فإننا لا نكون بصدد عقد أو اتفاق بالمعنى القانوني لهذا الاصطلاح .
وقد قضت محكمة النقض بأن : العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصدق علي كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف الي من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقة دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه مادام استخلاصه سائغا" (31/3/1985طعن 794 سنة 52ق- م نقض م- 36-536)
ومصادر الالتزام في القانون المدنى خمسة هى العقد والإدارة المنفردة والعمل غير المشروع والأثر بلا سبب والقانون وهذه المصادر يمكن تقسيمها الى مصادر إرادية تشمل العقد والإرادة المنفردة ومصادر غير المشروع والأثر بلا سبب ويضاف إليها القانون .
والملاحظ اصطلاح الاتفاق أوسع من اصطلاح العقد ، وأن العقد هو نوع من أنواع الاتفاق يتميز بأنه منشئ للالتزامات .
أما الاتفاق الأخرى التى تؤدى الي حوالة الالتزام أو إعطائه وصفا أو تؤدى الي انقضاءه فيصدق عليها لفظ الاتفاق فقط ولا يصدق عليها اصطلاح العقد فكل توافق لارادتين علي إحداث أثر قانوني يمكن أن يسمى عقدا أو يسمى اتفاقا والعبرة فقط باتجاه الإراديتين الي إحداث أثر قانوني لاتفاقهما فإذا لم تتجه الإدارة الى إحداث هذا الأثر كما هو الشأن في الدعوة الى وليمة أو التعهد بالقيام بخدمة مجانية لصديق فإننا لا نكون بصدد عقد أو اتفاق بالمعنى القانوني لهذا الاصطلاح .
وقد قضت محكمة النقض بأن : العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصدق علي كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف الي من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقة دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه مادام استخلاصه سائغا" (31/3/1985طعن 794 سنة 52ق- م نقض م- 36-536)
ومصادر الالتزام في القانون المدنى خمسة هى العقد والإدارة المنفردة والعمل غير المشروع والأثر بلا سبب والقانون وهذه المصادر يمكن تقسيمها الى مصادر إرادية تشمل العقد والإرادة المنفردة ومصادر غير المشروع والأثر بلا سبب ويضاف إليها القانون .