التعويض عن أضرار التقاضي ،،

xEylulx

عضو نشط
التسجيل
26 يناير 2018
المشاركات
16
السلام عليكم ورحمة الله ،،
فضلا جزاكم الله خيرا ..
أنا مدعى عليه في قضية وجاء ضمن طلبات المدعي (إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماه وقدرها ###) ،
هل يحق لي المطالبة بالمبلغ ذاته ضمن طلباتي في التعويض عن أضرار التقاضي حتى لو لم يكن لي محام وكيل ؟
من مبدأ (العين بالعين وبما هم ظلموا أنفسهم) ..
بمعنى أنني لو خسرت الدعوى كان سيتوجب علي دفع هذا المبلغ ، اذا إن فصلت القضية لصالحي أصبح من حقي المطالبة بنفس المبلغ ..
وهل المطالبة بهذا المبلغ يمنع من المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناتج من القضية ؟
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ردا علي استفساركم بشأن طلب المدعي إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة وقدرها..........................
نرى أنه يحق لكم طلب إلزامه بالمصروفات باعتبار أن المحكمة تلزم خاسر القضية بالمصروفات عملا بنص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
أما فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة الفعلية، نري أنه يجب أن يكون هناك محامى فعلا يتولي الحضور في القضية حتي تستطيع المحكمة القضاء لكم بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية المطالب بها.
وفيما يتعلق بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد انتهاء القضية الحالية، فهو يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية، وأن أتعاب المحاماة تعتبر من الأضرار المادية ويمكن المطالبة بها كنعصر من عناصر الضرر.

هذا والله أعلى وأعلم،،
 
التعديل الأخير:

xEylulx

عضو نشط
التسجيل
26 يناير 2018
المشاركات
16
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ردا علي استفساركم بشأن طلب الدعي إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة وقدرها..........................
نرى أنه يحق لكم طلب إلزامه بالمصروفات باعتبار أن المحكمة تلزم خاسر القضية بالمصروفات عملا بنص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
أما فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة الفعلية، نري أنه يجب أن يكون هناك محامى فعلا يتولي الحضور في القضية حتي تستطيع المحكمة القضاء لكم بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية المطالب بها.
وفيما يتعلق بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد انتهاء القضية الحالية، فهو يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية، وأن أتعاب المحاماة تعتبر من الأضرار المادية ويمكن المطالبة بها كنعصر من عناصر الضرر.

هذا والله أعلى وأعلم،،
جزاك الله خير استاذ احمد وبارك فيك وبك ،،
استفسار اخر اذا سمحت لي ..
في حال أن الدعوى مقامة بالفعل من قبلنا في دائرة أخرى بالمحكمة ذتها ، لنفس الموضوع والخصوم قبل اقامة هذه الدعوى وثابت علم المدعي في هذه القضية بها وحضوره أولى جلساتها ، وقدم دفاعه في قضيتنا مذكرة تحتوي نفس ماهو مذكور بلائحة دعواه هذه ..
فهل يجوز الدفع برد الدعوى مع التعويض ؟
علما أن الدعوى شطبت بعد ثلاث جلسات لتخلفه عن الحضور ، ثم اعاد قيدها (أو قام بتجديدها) ولم نقدم كمدعى عليه بعد مذكرة دفاعنا الأولى
أم يجب في هذه الحال الدفع بإحالة الدعوى للدائرة المنظورة بها الدعوى الأولى؟ وهل إن دفعنا بالإحالة لا نستطيع المطالبة بالتعويض؟
جزاك الله خير
 
التعديل الأخير:
أعلى