المصطلحات المعتمدة ، وتعريفها في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
المصطلحات المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

الخطبـة:

طلب التزوّج والوعد به.


الـزواج:

ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرّة.


الإيجاب:

ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد.


القبـول:

ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.


التحريم المـؤبّد:

الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.


التحريم المؤقّت:

حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.


الزواج الصحيح:

ما توافرت أركانه وشروطه.


الزواج الفاسـد:

ما اختلّت بعض شروطه.

النفقــة:

ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.


نفقة الإلتزام:

إلتزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.


اللقيــط:

مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه.


النســب:

إلحاق شخص بأبيه.


الفـراش:

عقد الزواج مع الدخول المحقّق.


الإقـرار:

إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار.


الإستلحاق:

إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.


اللعــان:

قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.


الفـرقـة:

إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.


الطـلاق:

حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.


الطلاق الرجعي:

الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.


الطلاق البائـن:

الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.


الرجعــــة:

إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.


المخالعـــة:

تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.


التطليــــق:

الفرقة التي تقع بحكم قضائي.


الصداق الحال:

المهر المتّفق أو المتعارف على تعجيله.


الضــــرر:

الأذى الذي يلحقه أحد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.


الشقــــاق:

النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.


عـدم الإنفاق:

إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.


الغيـــاب:

هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.


الفقـــدان:

غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.


الإيـــلاء:

حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.


الظهـــار:

أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.


فسخ الزواج:

إنهاء عقد الزواج لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته أو لقيام طارئ يمنع إستمراره شرعاً.


العــــدّة:

مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.


الحضانــة:

حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.


الولايـــة:

حقّ الإشراف على القاصر ومن في حكمه ورعاية شؤونه.


الولاية على النفس:

العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.


الولاية على المال:

العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.


الوصــيّ:

الشخص الذي يختاره الولي أو ينصّبه القاضي لتولّي شؤون القاصر وتمثيله.


القيّـــم:

الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.


الصغير غير المميّز:

من أتمّ العاشرة من عمره ولم يبلغ سنّ الرشد.


الرشيــد:

من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.


الترشيــد:

قرار القاضي باعتبار من أتمّ الخامسة عشرة من عمره رشيداً.


عوارض الأهلية:

الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.


المُشـرف:

الشخص الذي يعيّنه الأب لمراقبة أعمال الوصي.





الغائــب:

الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.


المفقـود:

الغائب الذي لا يعرف إن كان حيّاً أو ميّتاً.


الوصيـة:

تصرّف على وجه التبرّع مضاف إلى ما بعد موت الوصي.


الوصية المطلقة:

الوصية التي لم يقيّدها الموصي بشرط.


الوصية بالتنزيل:

الوصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معيّن في الميراث على أن لا يتجاوز ثلث التركة.


الإرث:

إنتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن يستحقّها.


التركة:

ما يخلفه المتوفي من أموال وحقوق مالية.


الفرض:

حصّة محدّدة للوارث في التركة.


التعصيب:

إستحقاق غير محدّد في التركة.


الإرث بالرحم:

هو الإرث بالقرابة التي ليس صاحبها من ذوي الفروض ولا من العصبات كإرث العمة والخالة ونحوهما.


الحجب:

حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحقّ به منه.


الـردّ:

زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.


العول:

نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.


الأكدرية:

حالة يعصب فيها الجدّ الأخت الشقيقة أو لأب ولا ترث معه بالفرض إلاّ فيها.


المشتركة:

حالة لا يرث فيها الأخ الشقيق بالتعصيب.


المالكية وشبهها:

الحالة التي يحجب فيها الجدّ الأخ الشقيق أو الأب.


الخنثى المشكّل:

من لا يعرف إن كان جنسه ذكراً أو أنثى.


التخارج:

إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.


ذوو الأرحام:

الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بل يدلّون بوارث كالخالة والعمة ونحوهما.
 
أعلى