ahmed_nagh42
عضو نشط
مـواعيـد الاستئنـــاف :
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماَ, مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي
أصدرت الحكم.
وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
الشـــــــرح والتعليق علي المادة:
من المعلوم أن مواعيد الاستئناف هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم بالاستئناف, ومواعيد الاستئناف هي المواعيد الناقصة حيث تنتهي بانقضاء اليوم الأخير فيتعين رفع الاستئناف خلالها, وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء, مالم ينص القانون على غير ذلك, إلا أن المشرع قصر الميعاد إلى خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة, أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم, وقصرت هذي المدة بسبب نوع المحكمة وطبيعة الخصومة ما تستلزمه من سرعة في الفصل فيها.
والجدير بالذكر أن هناك مواعيد آخري للاستئناف بخلاف 30 يوم و15 يوم .
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماَ, مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي
أصدرت الحكم.
وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
الشـــــــرح والتعليق علي المادة:
من المعلوم أن مواعيد الاستئناف هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم بالاستئناف, ومواعيد الاستئناف هي المواعيد الناقصة حيث تنتهي بانقضاء اليوم الأخير فيتعين رفع الاستئناف خلالها, وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء, مالم ينص القانون على غير ذلك, إلا أن المشرع قصر الميعاد إلى خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة, أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم, وقصرت هذي المدة بسبب نوع المحكمة وطبيعة الخصومة ما تستلزمه من سرعة في الفصل فيها.
والجدير بالذكر أن هناك مواعيد آخري للاستئناف بخلاف 30 يوم و15 يوم .