ahmed_nagh42
عضو نشط
الصفة :
هي في تقديرنا أهم من المصلحة.
أنواع الصفة :
1-الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2-توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3-الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
هذا والله أعلى وأعلم،،،
هي في تقديرنا أهم من المصلحة.
أنواع الصفة :
1-الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2-توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3-الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
هذا والله أعلى وأعلم،،،