ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟

الدعوى : هي وسيلة لحماية الحق أو سلطة الطلب الحماية القضائية مفهوم معنوي فليس للدولة وجود مادي فهي فكرة معنوية تعبر على أنه إذا اعتدي على حق شخصي فهويلجأ للقضاء طالبا للحماية وهي تختلف عن حق الالتجاء للقضاء فهو أعم من حق رفع الدعوى فحق الالتجاء للقضاء من الحقوق المانحة لكل الناس ولكافة الناس أما حق رفع الدعوى فهو للمعتدي عليه فقط فالمعتدي عليه يلجأ للقضاء لحماية الحق . وهذا الفارق مثل الفارق بين حق التملك وحق الملكية حق الملكية يكون لصاحب الحق فقط أما حق التملك يكون لكافة الناس.

الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى بمعني أن الدعوى عملا هي الطلب فالطلب هو إدعاء مكتوب بحق يطلب من القضاء وهو له وجود مادي.

· يتم تجميع الطلبات جميعها وتسمي قضية فالقضية : هي مجموع ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من يوم صدورها أو رفعها إلي يوم الحكم فيها.

· الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى وهي مفهوم معتدى أو ذهني أكثر ما هو مادي فلا يوجد خصومة عملا وإنما الذي يوجد عملا هو القضية فقط وإنما الخصومة والدعوى لا توجد عملا وإنما توجد معنويا فقط.

· العمل جري على أننا نطلق اسم الدعوى ونقصد خصومة أو العكس نطلق خصومة ونقصد دعوى.

الدعوى تتكون من ثلاثة عناصر : (( خصوم – موضوع – سبب ))

الطلب يتكون من ثلاث عناصر : من المدعي والمدعي عليه ( عنصر شخصي ) ثم الحق المطلوب أو الموضوع الذي ينظمه القانون المدني ( عنصر موضوع ) ثم سبب مصدر الالتزام أو سبب الدعوى ( عنصر موضوعي )

(العقد – الإثراء بلا سبب - نص القانون ) السبب هو مجموع الوقائع المدعاة التي يتمسك بها المدعي أو المدعي عليه – تعريف السبب بناءا على رأي محكمة للنقض.

الدعوى: هي حق وليس واجب وذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .

في المدني – مبدأ سلطان الإرادة هو أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما رآه الشخص يرفع به الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى رغما عنه عكس الجنائي ترفع الدعوى ولو رغم عنه ويحكم بعدم القبول لأنه لا ترفع الدعوى إلا بصاحب حق ذلك الدعوى دائما هي حق وليس بواجب على الشخص.
فالدعوى واجب على من اعتدي على حقه واعتدي على حق عليه أن يرفع الدعوى لأنه يفترض قضاء عادل وقضاء سريع – ولك انطلاقا من القانون المدني وما ارتضاه الأشخاص فهو القانون .

في بعض الأحوال ترفع الدعوى رغم عنه وذلك إذا كان ناقص أهلية وليس له ولي ولا وصى فالنيابة هي التي ترفع الدعوى.

ما هي شروط قبول الدعوى ؟

الدعوى لا تقبل إلا بتوافر الشروط الآتية :

1- لا دعوى بلا مصلحة فلكي تقبل الدعوى لابد من وجود مصلحة – فائدة – نافعة تعود على صاحبها رفع الدعوى.

2-أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المعتدى على حقه ضد المتعدي على الحق أي لابد أن ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصيا أي ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة شرط الصفة هذان الشرطان هما الشروط العامة لرفع الدعوى.

-هناك شروط خاصة لرفع الدعوى وهي لابد من توافرها لبعض الدعاوى – مثل الحيازة لابد من رفع الدعوى خلال سنة من الطرد – دعاوى العمالي لابد أولا أن تذهب إلي تقديم شكوي عمالية فإن لم تذهب لا تقبل الدعوى – طلب الحق بأمر أداء قبل رفع الدعوى.

- المصلحة والصفة لابد من توافرها في كل الدعاوى وإنما هناك بعض الدعاوى اشترط المشرع أن يتوافر فيها بعض الشروط لكي تقبل مثل شرط اثبات الزواج عن طريق المأذون عند رفع دعوى إثبات زوجية في الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الشرط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى.
والدعوى لها ثلاث جوانب : موضوع – شكل – وسيلة – من يريد أن يكسب الدعوى لابد من توافر الثلاث العناصر

الموضوع : لابد أن يكون نفس الموضوع الذي يرفع من أجله الدعوى .

الشكل : لابد أن ترفع الدعوى بنفس الشكل الذي نص عليه المشرع وإجراءات الدعوى الذي نص عليها المشرع في القانون

الوسيلة : هي الصفة والمصلحة في الدعوى فإذا لم يوجد حق المحكمة تحكم بالرفض وإذا وجد حق ولم تتبع الشكل فتحكم بالبطلان وإذا وجد حق شكل وإنما لا توجد وسيلة فيحكم بعدم قبول الدعوى

إذا القبول الدعوى لابد من المصلحة والصفة وإذا لم يتوافر لا يحكم برفض الدعوى وإنما يحكم بعدم القبول وذلك لأن القواعد التي تنظم الرفض غير القواعد التي تنظم عدم القبول فالرفض يختلف عن عدم القبول ويختلف عن البطلان

المصلحة : هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى فالقضاء هو ليس دار للإفتاء وإنما هو مكان للفصل في المنازعات وحماية حقوق لأصحابها فلكي تقبل الدعوى لابد من تعود على صاحبها

المصلحة لابد أن تكون قانونية حالة وقائمة – شخصية ومباشرة كي تقبل الدعوى من الشخص الذي يرفعها أوصاف المصلحة :

1- لابد أن ترفع الدعوى للمطالبة بحق يحميه القانون

2- لابد أن يقع اعتداء فعلا على الحق فيصاب المدعي بضرر

3-أن ترفع الدعوى منن صاحب الحق شخصيا ضد المعتدي على الحق ذاته أي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

هذا والله أعلى وأعلم،،،
 
أعلى