ahmed_nagh42
عضو نشط
مسئولية الوارث عن ديون مورثه:
130- المحكمة تلتزم بمواجهة كل دفاع جوهري يمكن أن يتغير به -لو صح- وجه الرأي في الدعوى وأن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة- منشغلة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال تركته، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بدفاع حاصله أن الأوراق خلت مما يثبت أنه تم حصر تركة المرحوم ......... المورث الأصلي للطرفين وانه قد آل الى المرحومة ............ شيئ من أموال هذه التركة يمكن أن يستأدى منه ما كان على هذا المورث الأصلي من ديون وكان الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع على الرغم من جوهريته وقضى بالزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومة ......... بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما من هذه التركة ما يساوي حصتها في دين المورث الأصلي دون أن يثبت أنه قد آل إليها من تركته ما يكفي لسداد هذه الحصة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب تمييزه بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.
(الطعن 174/97 مدني جلسة 27/4/1998)
131- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الذمه المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، وكان مؤدى قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه ما دام أن الدين قائم بما لازمه أن الوارث لايسأل عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من تركة مورثه وطبقا للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم هيئة التحكيم المطلوب تصحيحه - والمرفق بالأوراق أن الدين محل النزاع الذي نظره ذلك الحكم ناشئ من تنفيذ العقد المؤرخ 6/8/1995 المبرم بين مؤسسة ....... باعتباره مؤسسة فردية وتمثل أحد عناصر الذمة المالية لمورث الطاعنين وبين الشركة المطعون ضدها وقد انتهت هيئة التحكيم بتاريخ 15/11/1993 إلى إلزام المدعى عليه (......) بأن يدفع للشركة المدعية -الطاعنة- مبلغا مقداره 25636.229 دينارا وفوائدة القانونية بواقع 7% من يوم الحكم وحتى السداد، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المورث المذكور قد توفي بتاريخ 7/3/1989 ومن ثم فإن الطاعنين لايسألون عن الالتزامات التي ترتبت في ذمة المورث نتيجة العقد المشار إليه إلا في حدود تركة هذا الأخير ولايجوز أن يتعدى ذلك إلى ذمة الورثة شخصيا، وإذ حدد الحكم المطلوب تصحيحه شخص الملزم بالدين المقضي به في المؤسسة المخلفة عن المورث وهي أحد عناصر الشركة ولم يتعد ذلك إلى إلزامهم في أموالهم الخاصة ومن ثم فإن طلب تصحيح هذا الحكم إلى اعتبار الحكم المذكور صادرا ضد الطاعنين بصفتهم أصحاب مؤسسة .... دون أن يقترن ذلك بتحديد التزامهم بالدين محل النزاع بما آل إليهم من تركة مورثهم يكون مجاوزا لنطاق الخطأ المادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجابة المطعون ضدها إلى طلب التصحيح دون أن يقترن ذلك بتحديد مسئوليتهم بمقدار ما آل إليهم من تركة المورث على سند من أنهم أبرموا مشارطة التحيكم مع المطعون ضدها بتاريخ 18/1/1993 بعد وفاة المورث وبصفتهم أصحاب المؤسسة التي كانت باسم المورث وبما يكشف عن الاستمرار في مزاولة نشاط المؤسسة متحملين بما عليها ومتلقين مالها بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه المورث مع الشركة، ومن أنهم لم يدعوا بحدوث التخارج وتصفية الشركة فإنه يكون قد خلص إلى مسئوليتهم عن الدين المحكوم به في أموالهم الخاصة وتجاوز نطاق تصحيح الخطأ المادي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 331/99 تجاري جلسة 15/10/2001)
130- المحكمة تلتزم بمواجهة كل دفاع جوهري يمكن أن يتغير به -لو صح- وجه الرأي في الدعوى وأن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة- منشغلة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال تركته، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بدفاع حاصله أن الأوراق خلت مما يثبت أنه تم حصر تركة المرحوم ......... المورث الأصلي للطرفين وانه قد آل الى المرحومة ............ شيئ من أموال هذه التركة يمكن أن يستأدى منه ما كان على هذا المورث الأصلي من ديون وكان الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع على الرغم من جوهريته وقضى بالزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومة ......... بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما من هذه التركة ما يساوي حصتها في دين المورث الأصلي دون أن يثبت أنه قد آل إليها من تركته ما يكفي لسداد هذه الحصة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب تمييزه بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.
(الطعن 174/97 مدني جلسة 27/4/1998)
131- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ كانت الذمه المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، وكان مؤدى قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه ما دام أن الدين قائم بما لازمه أن الوارث لايسأل عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من تركة مورثه وطبقا للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم هيئة التحكيم المطلوب تصحيحه - والمرفق بالأوراق أن الدين محل النزاع الذي نظره ذلك الحكم ناشئ من تنفيذ العقد المؤرخ 6/8/1995 المبرم بين مؤسسة ....... باعتباره مؤسسة فردية وتمثل أحد عناصر الذمة المالية لمورث الطاعنين وبين الشركة المطعون ضدها وقد انتهت هيئة التحكيم بتاريخ 15/11/1993 إلى إلزام المدعى عليه (......) بأن يدفع للشركة المدعية -الطاعنة- مبلغا مقداره 25636.229 دينارا وفوائدة القانونية بواقع 7% من يوم الحكم وحتى السداد، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المورث المذكور قد توفي بتاريخ 7/3/1989 ومن ثم فإن الطاعنين لايسألون عن الالتزامات التي ترتبت في ذمة المورث نتيجة العقد المشار إليه إلا في حدود تركة هذا الأخير ولايجوز أن يتعدى ذلك إلى ذمة الورثة شخصيا، وإذ حدد الحكم المطلوب تصحيحه شخص الملزم بالدين المقضي به في المؤسسة المخلفة عن المورث وهي أحد عناصر الشركة ولم يتعد ذلك إلى إلزامهم في أموالهم الخاصة ومن ثم فإن طلب تصحيح هذا الحكم إلى اعتبار الحكم المذكور صادرا ضد الطاعنين بصفتهم أصحاب مؤسسة .... دون أن يقترن ذلك بتحديد التزامهم بالدين محل النزاع بما آل إليهم من تركة مورثهم يكون مجاوزا لنطاق الخطأ المادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجابة المطعون ضدها إلى طلب التصحيح دون أن يقترن ذلك بتحديد مسئوليتهم بمقدار ما آل إليهم من تركة المورث على سند من أنهم أبرموا مشارطة التحيكم مع المطعون ضدها بتاريخ 18/1/1993 بعد وفاة المورث وبصفتهم أصحاب المؤسسة التي كانت باسم المورث وبما يكشف عن الاستمرار في مزاولة نشاط المؤسسة متحملين بما عليها ومتلقين مالها بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه المورث مع الشركة، ومن أنهم لم يدعوا بحدوث التخارج وتصفية الشركة فإنه يكون قد خلص إلى مسئوليتهم عن الدين المحكوم به في أموالهم الخاصة وتجاوز نطاق تصحيح الخطأ المادي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 331/99 تجاري جلسة 15/10/2001)