ahmed_nagh42
عضو نشط
الفسخ الاتفاقي في عقد البيع
عقد البيع كما تعلمون من العقود الفورية، وهو أيضا من العقود الملزمة للجانبين يرتب في جانب البائع الالتزام بنقل ملكية المبيع ، والالتزام بتسليم المبيع ، والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، والالتزام بضمان العيوب الخفية . هذا بالنسبة للبائع أما بالنسبة للمشترى فهو يرتب في جانبه الالتزام بالوفاء بالثمن، والالتزام بتحمل مصروفات البيع والالتزام بتسليم المبيع وسداد رسوم التسجيل ونقل الملكية.
وعلى ضوء ما تقدم يمكننا القول بأنه لو تضمن عقد البيع ، شرط الفسخ في أى صورة من الصور التي سبق بيانها عند التحدث عن تدرج الاتفاق على الفسخ ، فإنه يحق لآى من طرفي العقد - في حالة إخلال الطرف الثاني بأى من التزاماته التي فرضها عليه عقد البيع - يحق له ان يتمسك بالشرط الفاسخ . سواء بالالتجاء الى القضاء في حالة الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا ، والاتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه أو بالتمسك بالفسخ في حالة الإتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم ، والاتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم أو إعذار . مع الأخذ في الاعتبار ان الاعفاء من الاعذار لايكون معمولا بـه الا في المواد التجارية .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الكويتية بأن (( من المقرر أن فسخ العقود الملزمة للجانبين - بحسب الأصل - لا يكون الا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين وقد وكل الشارع إلى القاضي حق التقدير فيجيب طلب الفسخ أو يرفضه حسبما يبين من توافر شروطه ، ونص في المادة 172 من قانون التجارة على انه " في العقود ملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى . على أنه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى الالتزام في جملته " . ومفادها انه يشترط لطلب الفسخ أن يكون العقد ملزما للجانبين والا يقوم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه ، وأضاف الفقه والقضاء شرطا ثالثا لطلب الفسخ تمليه طبيعته وما تقتضيه من إعادة الشىء لأصله مؤداه انه يشترط لاجابته أن يكون المتعاقد الذى يطلبه مستعدا للقيام بالتزامه من جهة وقادرا على اعادة الحال الى أصلها اذا حكم بالفسخ من جهة أخرى ، اذ ليس من العدل ان يخل دائن بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام مدينه بتنفيذ ما في ذمته من التزام لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه التزم هذا النظر وانه - بعد أن بين بمدوناته ، عدم صحة ما زعمه الطاعن عن وجود عيب خفي بالمركبة استنادا الى الثابت بتقارير الخبراء ، وأن ما قعد المطعون ضده عن تنفيذه بشأن ضمان الصيانة لا يصلح سببا للفسخ - خلص الى قوله . " ... ان تحقيق الخطأ من جانب المستأنف ( الطاعن ) على النحو الذى سلف بيانه مما ترتب عليه لزوما نقصان قيمة الآلة المبيعة بفعله ونتيجة لاسلوبه السىء في استعمالها بما يستحيل بالضرورة إعادة الحال الى أصلها وهو شرط لجواز الفسخ بحيث لا يستقيم طلبه من جانب الدائن اذا لم يكن قادرا عليه " . ومن ثم لايكون وجـه لتعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون اذ استلزم لاجابة طلب الفسخ ان يكون طالبه قادرا على اعادة الحال لأصلها . )) .
[[ طعن رقم 47 - 1975 تجارى - 16/2/1997 ]]
عقد البيع كما تعلمون من العقود الفورية، وهو أيضا من العقود الملزمة للجانبين يرتب في جانب البائع الالتزام بنقل ملكية المبيع ، والالتزام بتسليم المبيع ، والالتزام بضمان التعرض والاستحقاق ، والالتزام بضمان العيوب الخفية . هذا بالنسبة للبائع أما بالنسبة للمشترى فهو يرتب في جانبه الالتزام بالوفاء بالثمن، والالتزام بتحمل مصروفات البيع والالتزام بتسليم المبيع وسداد رسوم التسجيل ونقل الملكية.
وعلى ضوء ما تقدم يمكننا القول بأنه لو تضمن عقد البيع ، شرط الفسخ في أى صورة من الصور التي سبق بيانها عند التحدث عن تدرج الاتفاق على الفسخ ، فإنه يحق لآى من طرفي العقد - في حالة إخلال الطرف الثاني بأى من التزاماته التي فرضها عليه عقد البيع - يحق له ان يتمسك بالشرط الفاسخ . سواء بالالتجاء الى القضاء في حالة الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخا ، والاتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه أو بالتمسك بالفسخ في حالة الإتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم ، والاتفاق على ان يكون البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم أو إعذار . مع الأخذ في الاعتبار ان الاعفاء من الاعذار لايكون معمولا بـه الا في المواد التجارية .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الكويتية بأن (( من المقرر أن فسخ العقود الملزمة للجانبين - بحسب الأصل - لا يكون الا بحكم قضائي أو باتفاق الطرفين وقد وكل الشارع إلى القاضي حق التقدير فيجيب طلب الفسخ أو يرفضه حسبما يبين من توافر شروطه ، ونص في المادة 172 من قانون التجارة على انه " في العقود ملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى . على أنه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى الالتزام في جملته " . ومفادها انه يشترط لطلب الفسخ أن يكون العقد ملزما للجانبين والا يقوم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه ، وأضاف الفقه والقضاء شرطا ثالثا لطلب الفسخ تمليه طبيعته وما تقتضيه من إعادة الشىء لأصله مؤداه انه يشترط لاجابته أن يكون المتعاقد الذى يطلبه مستعدا للقيام بالتزامه من جهة وقادرا على اعادة الحال الى أصلها اذا حكم بالفسخ من جهة أخرى ، اذ ليس من العدل ان يخل دائن بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام مدينه بتنفيذ ما في ذمته من التزام لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه التزم هذا النظر وانه - بعد أن بين بمدوناته ، عدم صحة ما زعمه الطاعن عن وجود عيب خفي بالمركبة استنادا الى الثابت بتقارير الخبراء ، وأن ما قعد المطعون ضده عن تنفيذه بشأن ضمان الصيانة لا يصلح سببا للفسخ - خلص الى قوله . " ... ان تحقيق الخطأ من جانب المستأنف ( الطاعن ) على النحو الذى سلف بيانه مما ترتب عليه لزوما نقصان قيمة الآلة المبيعة بفعله ونتيجة لاسلوبه السىء في استعمالها بما يستحيل بالضرورة إعادة الحال الى أصلها وهو شرط لجواز الفسخ بحيث لا يستقيم طلبه من جانب الدائن اذا لم يكن قادرا عليه " . ومن ثم لايكون وجـه لتعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون اذ استلزم لاجابة طلب الفسخ ان يكون طالبه قادرا على اعادة الحال لأصلها . )) .
[[ طعن رقم 47 - 1975 تجارى - 16/2/1997 ]]