ahmed_nagh42
عضو نشط
ميعاد الطعن في الحكم بعدم جدية الدفع( بعدم الدستورية):
في الحقيقة فإن المنازعات ترفع الى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الاتيتين:
أ) إما بطلب من مجلس الامة او مجلس الوزراء.
ب)أو إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع, أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية ويُحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
التعليق على ما سبق:
اختصاصات المحكمة الدستورية هي عدم مخالفة القوانين نصوص الدستور ولا تفصل في النزاعات إلا بهدف تنقية القوانين المطبقة من شائبة مخالفتها للدستور, لذا لم يترك الطعن أمامها في عدم الدستورية مفتوحاً, بل حدد المشرع طرق رفع المنازعات إلى هذه المحكمة وفق طريقتين فقط.
الطريقـة الأولـــــى:
ترفع هذه المنازعات إلى المحكمة الدستورية بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
الطريقـة الثانيــة:
إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية أمامها أن توقف الفصل في هذه القضية, إذا تبين لها أن الفصل في الدعوى أمامها يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسومبقانون او لائحة تتعلق بالنزاع, فتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية, إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جدي من أحد أطراف النزاع, فإذا دفع أحد اطراف النزاع بعدم دستورية قانون مراد تطبيقه على النزاع وقضت المحكمة بعدم جدية الدفع, جاز لصاحب الدفع أو لذوي الشأن الطعن في هذا الحكم لدى لجنة فحوص الطعن بالمحكمة الدستورية, وميعاد الطعن في هذه الأحكام يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بعدم جدية الدفع, وتفصل هذه اللجنة بهذا الطعن على وجه الاستعجال.
هذا والله أعلي وأعلم،،،
في الحقيقة فإن المنازعات ترفع الى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الاتيتين:
أ) إما بطلب من مجلس الامة او مجلس الوزراء.
ب)أو إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع, أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية ويُحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
التعليق على ما سبق:
اختصاصات المحكمة الدستورية هي عدم مخالفة القوانين نصوص الدستور ولا تفصل في النزاعات إلا بهدف تنقية القوانين المطبقة من شائبة مخالفتها للدستور, لذا لم يترك الطعن أمامها في عدم الدستورية مفتوحاً, بل حدد المشرع طرق رفع المنازعات إلى هذه المحكمة وفق طريقتين فقط.
الطريقـة الأولـــــى:
ترفع هذه المنازعات إلى المحكمة الدستورية بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
الطريقـة الثانيــة:
إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية أمامها أن توقف الفصل في هذه القضية, إذا تبين لها أن الفصل في الدعوى أمامها يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسومبقانون او لائحة تتعلق بالنزاع, فتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية, إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جدي من أحد أطراف النزاع, فإذا دفع أحد اطراف النزاع بعدم دستورية قانون مراد تطبيقه على النزاع وقضت المحكمة بعدم جدية الدفع, جاز لصاحب الدفع أو لذوي الشأن الطعن في هذا الحكم لدى لجنة فحوص الطعن بالمحكمة الدستورية, وميعاد الطعن في هذه الأحكام يجب أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بعدم جدية الدفع, وتفصل هذه اللجنة بهذا الطعن على وجه الاستعجال.
هذا والله أعلي وأعلم،،،