بدء سريان مواعيد الاستئناف في حالة ثبوت الغش أو التزوير

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
بدء سريان ميعاد الاستئناف في حالة الغش:

إذا صدر حكم بناءً على غشٍ وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

التعليق:

تنص هذه المادة على خلاف الاستئناف في القاعدة العامة في بدء الميعاد, فاذا صدر حكم بناءً على غش من الخصم أو استناداً إلى ورقة مزوره أو بسبب شهادة زور أو بسبب عدم اظهار أو تقديم ورقة قاطعه في الدعوى احتجزها الخصم, فاذا توافرت هذه الحالات جاز الخروج عن القاعدة العامة في بدء مواعيد الاستئناف, بحيث يصبح بدء مواعيد الاستئناف في هذه الحالات من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يوم الإقرار بالتزوير من فاعله أو بثبوته, أو من يوم الحكم على شاهد الزور, أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت من الخصم.

هذا والله أعلي وأعلم،،
 
أعلى