ahmed_nagh42
عضو نشط
ميعاد استئناف حكم الرد:
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائياً, ويكون الاستئناف تقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدروه.
وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا, وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف, وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذي المحكمة لإحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108) مرافعات. والتي تنص علي أن:
يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
وعلى القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.
واذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.
وعلى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه حسب الاحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.
التعليق علي ما سبق :
أجازت هذه المادة لطالب الرد استئناف الحكم في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية حتى لو كانت الدعوى التي ينظرها القاضي المطلوب رده حكما نهائياً أي غير قابل للاستئناف, ويكون الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدوره, ثمَّ ترسل إدارة الكتاب تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثة أيام التالية لتقرير الاستئناف, وإدارة كتاب محكمة الاستئناف تعرض الأوراق على رئيس محكمة الاستئناف لتحديد إحدى دوائرها لنظرها, وتعيد إدارة كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية مع الحكم الاستئنافي إلى المحكمة الكلية خلال اليومين التاليين لصدور الحكم.
هذا والله أعلي وأعلم،،
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائياً, ويكون الاستئناف تقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدروه.
وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا, وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف, وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذي المحكمة لإحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108) مرافعات. والتي تنص علي أن:
يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
وعلى القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.
واذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.
وعلى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه حسب الاحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.
التعليق علي ما سبق :
أجازت هذه المادة لطالب الرد استئناف الحكم في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية حتى لو كانت الدعوى التي ينظرها القاضي المطلوب رده حكما نهائياً أي غير قابل للاستئناف, ويكون الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الأيام التالية ليوم صدوره, ثمَّ ترسل إدارة الكتاب تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثة أيام التالية لتقرير الاستئناف, وإدارة كتاب محكمة الاستئناف تعرض الأوراق على رئيس محكمة الاستئناف لتحديد إحدى دوائرها لنظرها, وتعيد إدارة كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية مع الحكم الاستئنافي إلى المحكمة الكلية خلال اليومين التاليين لصدور الحكم.
هذا والله أعلي وأعلم،،