ahmed_nagh42
عضو نشط
تقع باطلة الكمبيالة أو سند الدين أو إقرار المديونية أوإيصال الأمانة أو سند لأمر أو سند أذني أو إيصال الأمانة الموقع من مستأجر سيارة بمناسبة تأجيره سيارة من مكاتب تأجير السيارات ، تأسيسا علي الحظر الوارد في باللائحة التنفيذية للقانون رقم 117/2013 الصادر بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف علي الاتجار في السلع والخدمات.
فقد نصت المادة الثالثة والثلاثون من البند ثانيا الفقرة الأخيرة من اللائحة التنفيذية للقانون السالف علي أنه:" لا يجوز لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بالتوقيع علي كمبيالة أو علي أي سند مالي علي سبيل الأمانة، يعتبر العقد هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير."
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم علي أن:" تحرص الحكومة ممثلة بوزارة التجارة علي حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد حماية للاقتصاد الوطني ورعاية لمصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم، وهذا كله يقتضي وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام هي القواعد التي يقصد بها تحقيق المصلحة العامة، وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتي لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فريدة لأن المصالح الفردية لا تقول أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلي أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم."
( الطعنان 105 ، 110 /97 تجاري جلسة 30/3/1998م)
(والطعن رقم 287/98 تجاري جلسة 18/4/1999م )
( والطعنان 219 و 220 /2000 مدني جلسة 19/11/2001م)
هذا والله أعلي وأعلم،،
فقد نصت المادة الثالثة والثلاثون من البند ثانيا الفقرة الأخيرة من اللائحة التنفيذية للقانون السالف علي أنه:" لا يجوز لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بالتوقيع علي كمبيالة أو علي أي سند مالي علي سبيل الأمانة، يعتبر العقد هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير."
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم علي أن:" تحرص الحكومة ممثلة بوزارة التجارة علي حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد حماية للاقتصاد الوطني ورعاية لمصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم، وهذا كله يقتضي وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام هي القواعد التي يقصد بها تحقيق المصلحة العامة، وتحقيقها ، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتي لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فريدة لأن المصالح الفردية لا تقول أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلي أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم."
( الطعنان 105 ، 110 /97 تجاري جلسة 30/3/1998م)
(والطعن رقم 287/98 تجاري جلسة 18/4/1999م )
( والطعنان 219 و 220 /2000 مدني جلسة 19/11/2001م)
هذا والله أعلي وأعلم،،
التعديل الأخير: