alhajji0
عضو جديد
- التسجيل
- 9 يوليو 2013
- المشاركات
- 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،
اخواني انا رفعت قضية ادارية لقبولي في أكاديمية سعد العبدالله ولله الحمد كسبت حكم أول درجة وحكم الاستئناف وسويت صيغة تنفيذية وسويت الاعلان بالوزارة
وحاليآ تم الطعن على الحكم بالتمييز وصار شي اسمه اغلاق ملف وتحددت جلسة بقضية يديده بدائرة مستعجل وعلى مايبدو اهي تخص اشكال وقف التنفيذ
أخواني اذا محكمة أول درجة حكمت لصالحي وفق مايسمى النكول ( الجهة الادارية نكلت عن تقديم المستندات )
وفي صحيفة الاستئناف تم ذكر العديد من الأوجه ومنها عدم تقديمي لتظلم والتظلم بعد الميعاد وعدم اجتيازي للمقابلة الشخصية ولم تقدم جهة الادارة أي مستندات وعند تداول الجلسة رفضت المحكمة موضوع الاستئناف وأيدت حكم أول درجة .
وفي صحيفة طعن التمييز تم ذكر انه الحكم فيه الفساد في الاستدلال والقانون والقصور بسبب انه التظلم اللي انا مقدمه مايعترفون فيه وصدر قبل صدور القرار الوزاري أي ان التظلم قدم في تاريخ 20\10 والقرار في القبول صدر بتاريخ 29\10 مع العلم بأن الطلبة تم الاتصال بهم واعلانهم للقبول ودخولهم الكلية كان في شهر اغسطس ولكن القرار صدر متأخر بشهر اكتوبر
ولم يتم تقديم أي مستند عن القرار ولم يذكر السبب هذا في أول درجة والاستئناف
وتم الذكر في صحيفة الطعن في التمييز كما ذكر في الاستئناف بأني لم اجتاز المقابلة الشخصية وهي سلطة تقديرية للجنة القبول بدون أي مستند وقالت محكمة الاستئناف بأنها اقوالا مرسلة بدون مستند .
وانا قدمت مذكرة دفاع في المواعيد القانونية لكتاب التمييز وذكرت فيها بأن التمييز محكمة قانون وليس موضوع لامتداد الخصومه وانها مختصه في نظر صحيح الحكم هل هو مخالف للقانون أم صحيح
السؤال يا اخوان اذا كنت كاسب حكم اول درجة واستئناف ماهي احتمالية خسارتي للقضية ؟
أفيدوني جزاكم الله خير
اخواني انا رفعت قضية ادارية لقبولي في أكاديمية سعد العبدالله ولله الحمد كسبت حكم أول درجة وحكم الاستئناف وسويت صيغة تنفيذية وسويت الاعلان بالوزارة
وحاليآ تم الطعن على الحكم بالتمييز وصار شي اسمه اغلاق ملف وتحددت جلسة بقضية يديده بدائرة مستعجل وعلى مايبدو اهي تخص اشكال وقف التنفيذ
أخواني اذا محكمة أول درجة حكمت لصالحي وفق مايسمى النكول ( الجهة الادارية نكلت عن تقديم المستندات )
وفي صحيفة الاستئناف تم ذكر العديد من الأوجه ومنها عدم تقديمي لتظلم والتظلم بعد الميعاد وعدم اجتيازي للمقابلة الشخصية ولم تقدم جهة الادارة أي مستندات وعند تداول الجلسة رفضت المحكمة موضوع الاستئناف وأيدت حكم أول درجة .
وفي صحيفة طعن التمييز تم ذكر انه الحكم فيه الفساد في الاستدلال والقانون والقصور بسبب انه التظلم اللي انا مقدمه مايعترفون فيه وصدر قبل صدور القرار الوزاري أي ان التظلم قدم في تاريخ 20\10 والقرار في القبول صدر بتاريخ 29\10 مع العلم بأن الطلبة تم الاتصال بهم واعلانهم للقبول ودخولهم الكلية كان في شهر اغسطس ولكن القرار صدر متأخر بشهر اكتوبر
ولم يتم تقديم أي مستند عن القرار ولم يذكر السبب هذا في أول درجة والاستئناف
وتم الذكر في صحيفة الطعن في التمييز كما ذكر في الاستئناف بأني لم اجتاز المقابلة الشخصية وهي سلطة تقديرية للجنة القبول بدون أي مستند وقالت محكمة الاستئناف بأنها اقوالا مرسلة بدون مستند .
وانا قدمت مذكرة دفاع في المواعيد القانونية لكتاب التمييز وذكرت فيها بأن التمييز محكمة قانون وليس موضوع لامتداد الخصومه وانها مختصه في نظر صحيح الحكم هل هو مخالف للقانون أم صحيح
السؤال يا اخوان اذا كنت كاسب حكم اول درجة واستئناف ماهي احتمالية خسارتي للقضية ؟
أفيدوني جزاكم الله خير