وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
من المقرر بنص المادة 212 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية :
"
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد".
كما أن المقرر بنص المادة 232 أن:
"
رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون
أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة".
كما أن المقرر بنص المادة 233 أن:
" تكون المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر".
كما قضت محكمة التمييز الكويتية بأنه:
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 204 من قانون الشركات الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الخامس بشأن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة وتنص المادة 148 من ذات القانون – الواردة في شركات المساهمة – بأن رئيس مجلس الادارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وتقضي المادة (149) منه بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة جميعاً على وجه التضامن عن أداء التعويض ، ومفاد ذلك أن الغير يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة ومسئولية المدير في هذا الصدد مسئولية تفصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطا والضرر الواقع ، وأن مفاد المادتين 677 و 684 من قانون التجارة – الواردتين في باب إفلاس الشركات – أنه في حالة ما إذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء 20% من ديونها فإن المشرع يقيم قرينة قانونية على أن هذه الديون قد تسبب فيها أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها فيجوز إلزامهم بدفع ديون الشركات كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة"
(طعن رقم 1117/2004 تجاري جلسة 16/11/2005)
ومن ثم ، وتطبيقاً لما سبق تقع عليك مسئولية في حدود حصتك بالشركة، علي أن يكون هناك مديراً للشركة غيرك، فالمدير في الشركات ذات المسئولية المحدود هو المسئول أمام الشركاء والغير عن إدارة الشركة، ولكن الشركاء يسألوا في حدود نصيبه من حصص الشركة، أما فيما يتعلق بالشيكات تقع المسئولية علي عاتق مدير الشركة وكذلك في العقود المبرمة بين الشركة والغير.
هذا والله أعلي وأعلم